للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَلاَعَنَا، وجاء أَيضاً عُوَيْمِرُ العَجْلاَنِيُّ فرمى امرأته ولا عن «١» ، والمشهورُ: أَنَّ نازلةَ هلالٍ قبلُ، وأَنَّها سَبَبُ الآية، والأزواج في هذه الآية: يَعُمُّ المسلماتِ والكافرات والإماءِ فكُلُّهن يُلاعِنُهُنَّ الزوجُ للانتفاء من الحمل، وتختصُّ الحُرَّةُ بدفع حَدِّ القذف عن نفسها، وقرأ السبعة غيرَ نافعِ «٢» : أَنَّ لَعْنَتَ، وأَنَّ غَضَبَ بتشديد «أَنَّ» فيهما ونَصْبِ اللعنة والغضب، والعذاب المُدْرَأَ في قول الجمهور: هو الحَدُّ، وجُعِلَتْ اللعنة للرجل الكاذب لأَنَّهُ مفترٍ مُبَاهِتٌ، فَأُبْعِدَ باللعنة، وجُعِلَ الغَضَبُ، الذي هو أَشَدُّ على المرأة التي باشرت المعصية بالفعل ثم كذبت وباهتت- بالقول، والله أعلم، وأجمع مالك وأصحابه على وجوب اللعان بادِّعاء الرؤية زناً لا وطء من/ الزوج بعده، وذلك مشهور المذهب. ٣٥ ب وقال مالك: إنَّ اللعان يجب بنفي حمل يُدَّعَى قبله استبراءٌ والمُسْتَحَبُّ من ألفاظ اللعان أنْ يمشي مع ترتيب القرآن ولفظه، فيقول الزوج: أشهد بالله لرأيتُ هذه المرأة تزني،


(١) تقدم.
حديث ابن عباس في الملاعنة.
أخرجه أبو داود (٢/ ٦٨٨) كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث (٢٢٥٦) ، وأحمد (١/ ٢٣٨- ٢٣٩) ، والطيالسي (١/ ٣١٩- منحة) رقم (١٦٢٠) ، والطبريّ في «تفسيره» (١٨/ ٦٥- ٦٦) ، والبيهقي (٧/ ٣٩٤) كتاب «اللعان» : باب الزوج يقذف امرأته، كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، وفيه: فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء، فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما جاء به، واشتد عليه، فنزلت: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ.
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤٣) ، وعزاه إلى أحمد، وعبد الرزاق، والطيالسي، وعبد بن حميد، وأبي داود، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن ابن عباس.
أما حديث عويمر: فرواه سهل بن سعد.
وأخرجه مالك (٢/ ٥٦٦- ٥٦٧) كتاب الطلاق: باب ما جاء في اللعان، حديث (٣٤) ، والبخاري (٩/ ٣٦١) كتاب الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، حديث (٥٢٥٩) ، ومسلم (٢/ ١١٢٩- ١١٣٠) كتاب «اللعان» ، حديث (١/ ١٤٩٢) ، وأبو داود (٢/ ٦٧٩- ٦٨٢) كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث (٢٢٤٥) ، والنسائي (٦/ ١٧٠- ١٧١) كتاب الطلاق: باب بدء اللعان، وابن ماجه (١/ ٦٦٧) كتاب الطلاق: باب اللعان، حديث (٢٠٦٦) ، وأحمد (٥/ ٣٣٦- ٣٣٧) ، والدارمي (٢/ ١٥٠) كتاب النكاح: باب في اللعان، وابن الجارود في «المنتقى» برقم (٧٥٦) ، وابن حبان (٤٢٧١- الإحسان) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٠٢) ، والبيهقي (٧/ ٣٩٨- ٣٩٩) كتاب «اللعان» : باب سنة اللعان، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ١٨١- بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سهل بن سعد به.
(٢) ينظر: «السبعة» (٤٥٣) ، و «الحجة» (٥/ ٣١٤) ، و «إعراب القراءات» (٢/ ١٠١) ، و «معاني القراءات» (٢/ ٢٠٢) ، و «شرح الطيبة» (٥/ ٨٤) ، و «العنوان» (١٣٨) ، و «حجة القراءات» (٤٩٤) ، و «شرح شعلة» (٥١٢) ، و «إتحاف» (٢/ ٢٩٢) ، و «المحتسب» (٢/ ١٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>