للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث لطفه سبحانه بالقَذَفَةِ العُصَاةِ بهذا اللفظ.

قال ع «١» : وإنَّما تعطى الآية تفضلاً من الله تعالى في الدنيا، وإنَّما الرجاءُ في الآخرة، أما أنَّ الرجاءَ في هذه الآية بقياسٍ، أي: إذا أُمِرَ أُولِي الفضل والسعة بالعفو، فطرد هذا التفضل بسعة رحمته سبحانه لا رَبَّ غيره، وإنَّما آيات الرجاء: قوله تعالى: قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ [الزمر: ٥٣] . وقوله تعالى: اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ


- حديث (٢١٠٨) ، والحاكم (٤/ ٣٠٠- ٣٠١) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم، والبيهقي (١٠/ ٣٢) كتاب «الأيمان» : باب من حلف على يمين فرأى خَيْراً مِنْها، فلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرُ وَلْيُكَفِّرْ عن يمينه، بلفظ «فلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرُ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» .
ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك» .
ومنهم من قال: «فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير» .
والحديث أخرجه أحمد (٥/ ٦٢- ٦٣) ، والدارمي (٢/ ١٨٦) كتاب «الأيمان والنذر» ، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، والبخاري (١١/ ٥١٦- ٥١٧) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب قول الله تعالى: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ... حديث (٦٦٢٢) ، ومسلم (٣/ ١٢٧٣- ١٢٧٤) كتاب «الأيمان» ، باب ندب من حلف يمينا، فرأى غيرها خيرا منها، حديث (٩/ ١٦٥٢) ، وأبو داود الطيالسي (١/ ٢٤٧) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث (١٢١٩) ، والنسائي (٧/ ١٢) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب الكفارة بعد الحنث، وأبو داود (٣/ ٥٨٤) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث (٣٢٧٧) ، وابن الجارود في «المنتقى» ص (٣١٠) : باب ما جاء في الأيمان، حديث (٩٢٩) ، والبيهقي (١٠/ ٣١) كتاب «الأيمان» ، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ٤٠٠) من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به.
ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسي (١/ ٢٤٧) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث (١٢٢٠) .
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد (٢/ ٢٠٤) بلفظ «فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» ، ورواه الطيالسي (١/ ٢٤٧) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها، حديث (١٢٢١) ، وأحمد (٢/ ٢١٢) ، وأبو داود (٣/ ٥٨٢) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث (٣٢٧٤) ، وابن ماجه (١/ ٦٨٢) كتاب «الكفارات» ، باب من قال: كفارتها تركها، حديث (٢١١١) بلفظ «فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها» .
وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلّم «وليكفر عن يمينه» إلا فيما لا يعبأ به.
ومن حديث مالك الجشمي رواه النسائي (٧/ ١١) كتاب «الأيمان والنذور» ، باب الكفارة بعد الحنث، وابن ماجه (١/ ٦٨١) كتاب «الكفارات» ، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، حديث (٢١٠٩) .
(١) ينظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ١٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>