تنبيه: سقط من إسناد ابن الجارود «أبو بكرة» ولعله سهو من طابع أو ناسخ، فوقع محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وعبد الرحمن ليس هو القائل وليست له صحبة. (١) سقط في ج. (٢) أخرجه البخاري (٥/ ٨٨) كتاب «اللقطة» : باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، حديث (٢٤٣٥) ، ومسلم (٣/ ١٣٥٢) كتاب «اللقطة» : باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، حديث (١٣/ ١٧٢٦) ، وأبو داود (٢/ ٤٦) كتاب «الجهاد» : باب فيمن قال: لا يحلب، حديث (٢٦٢٣) كلهم من طريق مالك، وهو في «الموطأ» (٢/ ٩٧١) كتاب «الاستئذان» : باب ما جاء في أمر الغنم، حديث (١٧) عن نافع عن ابن عمر به. وأخرجه أحمد (٢/ ٦) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه أيضا (٢/ ٥٧) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ: نهى أن تحتلب المواشي بغير إذن أهلها. وأخرجه الحميدي في «مسنده» (٢/ ٣٠٠) رقم (٦٨٣) من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر. (٣) أخرجه الطبريّ (٩/ ٣٥٧) رقم (٢٦٢٤٧) ، وذكره ابن عطية (٤/ ١٩٦) . (٤) ذكره السيوطي (٥/ ١٠٧) ، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس. (٥) سقط في ج.