(٢) ذكره ابن عطية (٤/ ٢٤٣) . (٣) أخرجه البخاري (٥/ ٣٣) : كتاب المساقاة: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، حديث (٢٢٥٥) ، و «مسلم» (٣/ ١٣٣٤) : كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، حديث (٤٥/ ١٧١٠) ، وأبو داود (١٤) : كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في الركاز وما فيه، حديث (٣٠٨٥) ، والترمذيّ (٢/ ٤١٨) : كتاب الأحكام: باب ما جاء في العجماء أن جرحها جبار. حديث (١٣٩١) ، والنسائي (٥/ ٤٥) : كتاب الزكاة: باب المعدل، وابن ماجه (٢/ ٨٣٩) : كتاب اللقطة: باب من أصاب ركازا، حديث (٢٥٠٩) ، ومالك (١/ ٢٤٩) : كتاب الزكاة: باب زكاة الحديث (٩) ، والشافعي (١/ ٢٤٨) : كتاب الزكاة الباب الرابع في الركاز والمعادن، حديث (٦٧١، ٦٧٢) ، وأبو عبيد (٤٢٠، ٤٢١) : كتاب الخمس وأحكامه وسننه: باب الخمس في المعادن والركاز والطيالسي (ص: ٣٠٤) ، حديث (٢٣٠٥) ، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٢٤، ٢٢٥) : كتاب الزكاة: باب في الركاز يجدوه القوم، فيه زكاة، وأحمد (٢/ ٢٢٨) ، وابن الجارود (ص: ١٣٥) : كتاب الزكاة، حديث (٣٧٢) ، والبيهقي (٤/ ١٥٥) : كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز، وعبد الرزاق (١٠/ ٦٦) ، رقم (١٨٣٧٣) ، والحميدي (٢/ ٤٦٢) ، رقم (١٠٧٩) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٠٤) ، وأبو يعلى (١٠/ ٤٣٧) ، رقم (٦٠٥٠) ، والطبراني في «الصغير» (١/ ١٢٠- ١٢١) ، من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» .