الاستعاذة من الجبن والكسل (٦٣٦٩) ، (١٣/ ٣١٦) كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة (٧٣٣٣) ، ومسلم (٢/ ١٠٤٣- ١٠٤٤) كتاب «النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها (٨٤/ ١٣٦٥) ، والنسائي (٦/ ١٣١، ١٣٤) كتاب «النكاح» باب: البناء في السفر (٣٣٨٠) ، وأحمد (٣/ ١٠١، ١٠٢، ١١١، ١٦٣، ١٦٤، ١٨٦، ٢٠٦، ٢٤٦، ٢٦٣، ٢٧٠، ٢٧١) ، والبيهقي (٢/ ٢٣٠) كتاب «الصلاة» باب: من زعم أن الفخذ ليست بعورة، وما قيل في السرة والركبة (٩/ ٥٥) كتاب «السير» باب: قسمة الغنيمة في دار الحرب (٩/ ٧٩- ٨٠) كتاب «السير» باب: قتل النساء والصبيان في التبيت والغارة من غير قصد، وما ورد في إباحة التبيت، وابن حبان (١١/ ٥١- ٥٢) كتاب «السير» باب: ذكر البيان على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح (٤٧٤٧) ، ومالك في «الموطأ» (٢/ ٤٦٨- ٤٦٩) كتاب «السير» باب: الخروج وكيفية الجهاد (٤٧٤٦) ، والترمذي (٤/ ١٢١) كتاب «السير» باب: في البيات والغارات (١٥٥٠) . (١) ينظر: «الكشاف» (٤/ ٦٨) ، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٤٩٠) ، و «البحر المحيط» (٧/ ٣٦٤) . (٢) أخرجه الطبري (١٠/ ٥٤٣) برقم: (٢٩٧٠٤) ، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٢٩٤) - ط دار المعرفة، وعزاه إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن قتادة.