(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٧٩- ٨٠) كتاب «مواقيت الصلاة» باب: الأذان بعد ذهاب الوقت برقم: (٥٩٥) ، (١٣/ ٤٥٥) كتاب «التوحيد» باب: في المشيئة والإرادة (٧٤٧١) ، وأحمد (٥/ ٣٠٧) ، والبيهقي (١/ ٤٠٣- ٤٠٤) كتاب «الصلاة» باب: الأذان والإقامة للفئة، (٢/ ٢١٦) كتاب «الصلاة» باب: لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها، وأبو داود (١/ ١٧٤) كتاب «الصلاة» باب: من نام عن صلاة أو نسيها (٤٣٩) ، والنسائي (٢/ ١٠٥- ١٠٦) كتاب «الإمامة» باب: الجماع للفائت من الصلاة برقم: (٨٤٦) ، وابن حبان في «صحيحه» (٤/ ٤٤٨) كتاب «الصلاة» باب: ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم: أن الصلاة الفائتة لا تؤدى عند طلوع الشمس حتى تبيض، (١٥٧٩) ، وذكره البغوي في «شرح السنة» (٢/ ٨٦) كتاب «الصلاة» باب: الأذان للفائتة والإقامة لها (٤٣٩) . كلهم عن أبي قتادة عن أبيه، إلا أن بعضهم زاد، وبعضهم رواه مختصرا. [.....] (٣) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (٤/ ٥٣٤) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦١٦) ، وعزاه لابن المنذر، وابن أبي حاتم. (٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٤٨) كتاب «الدعاء» ، وابن حبان (٧/ ٣٨٩- ٣٩٠) - الموارد