أحدهما: العزم، يقال: أجمعت المسير والأمر، وأجمعت عليه أي: عزمت. ثانيهما: الاتّفاق، ومنه يقال: أجمع القوم على كذا، إذا اتّفقوا، قال في «القاموس» : الإجماع: الاتّفاق، والعزم على الأمر. عرّفه الرازيّ في «المحصول» والإجماع اصطلاحا بأنه: عبارة عن اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمد صلّى الله عليه وسلم على أمر من الأمور. وعرّفه الآمديّ بقوله: عبارة عن اتّفاق جملة أهل الحلّ والعقد من أمة محمد صلّى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على واقعة من الوقائع. وعرّفه النّظّام من المعتزلة بقوله: هو كلّ قول قامت حجّته حتّى قول الواحد. وعرّفه سراج الدين الأرمويّ في «التحصيل» بقوله: هو اتّفاق المسلمين المجتهدين في أحكام الشّرع على أمر ما من اعتقاد، أو قول، أو فعل. ويمكن أن يعرّف بأنّه اتفاق المجتهدين من هذه الأمّة بعد وفاة محمّد صلّى الله عليه وسلم في عصر على أمر شرعيّ. ينظر: «البرهان» لإمام الحرمين (١/ ٦٧٠) ، «البحر المحيط» للزركشي (٤/ ٤٣٥) ، «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ١٧٩) ، «سلاسل الذهب» للزركشي ص (٣٣٧) ، «التمهيد» للأسنوي ص (٤٥١) ، «نهاية السول» له (٣/ ٢٣٧) ، «زوائد الأصول» له ص (٣٦٢) ، «منهاج العقول» (٢/ ٣٧٧) .