للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ت: وعن حمزة بن عمرو الأسلميِّ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «على ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ، فَإذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ» رواه ابن حِبَّان في «صحيحه» «١» ، انتهى من «السلاح» ، وينبغي لمن مَلَّكَهُ اللَّه شيئاً من هذا الحيوانِ أنْ يَرْفُقَ به ويُحْسِنَ إليه لينالَ بذلك رضا اللَّه تعالى، قال القُشَيْرِيُّ في «التحبير» : وينبغي لِلْعَبْدِ أنْ يكُونَ مُعَظِّماً لِرَبِّه، نَفَّاعاً لخلقه، خيراً في قومه، مُشْفِقاً على عباده فَإنَّ رأس المعرفة تعظيمُ أمر اللَّه سبحانه، والشفقَةُ على خَلْقِ اللَّه، انتهى، وروى مالكٌ في «المُوَطَّإ» عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أَنَّه قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ إذِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْراً فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، فَخَرَجَ فَإذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثرى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقَى فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإنَّ لَنَا في الْبَهَائِمِ أَجْرَاً؟! / فَقَالَ: في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ» «٢» .

قال أبو عُمَرَ في «التهميد» : وكذا في الإساءة إلى الحيوان إثْمٌ، وقد روى مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عمر أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا، ولاَ هِيَ أَطْلَقَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» «٣» ، ثم أسند أبو عُمَرَ «أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم دخل حائطا من


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٤) ، وابن حبان (٤/ ٦٠٢- ٦٠٣) كتاب «الصلاة» باب: شروط الصلاة، ذكر البيان بأن قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فإنها خلقت من الشياطين» لفظة أطلقها على المجاوزة لا على الحقيقة برقم:
(١٧٠٣) ، والطبراني (٣/ ١٧٠٦) (٢٩٩٣) .
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ١٣٤) : رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ورجالهما رجال الصحيح غير محمّد بن حمزة، وهو ثقة.
(٢) أخرجه البخاري (٥/ ١٣٦) كتاب «المظالم» باب: الآبار التي على الطريق إذا لم يتأذّ بها (٢٤٦٦) ، ومسلم (٤/ ١٧٦١) كتاب «السلام» باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها (١٥٣/ ٢٢٤٤) .
(٣) أخرجه البخاري (٦/ ٤٠٩) كتاب «بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (٣٣١٨) ، ومسلم (٤/ ١٧٦٠) كتاب «السلام» باب: تحريم قتل الهرة (١٥١/ ٢٢٤٢) ، و (٤/ ٢٠٢٢) كتاب «البر والصلة والآداب» باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها (١٢٣/ ٢٢٤٢) ، (١٣٤/ ٢٢٤٢) ، وابن حبان (٢/ ٣٠٥) كتاب «البر والإحسان» باب: فصل من البر والإحسان، ذكر استحباب الإحسان إلى ذوات الأربع رجاء النجاة من العقبى به (٥٤٦) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (١١٥) (٣٧٩) ، والدارمي (٢/ ٣٣٠- ٣٣١) كتاب «الرقاق» باب: دخلت امرأة النار في هرة، البيهقي (٥/ ٢١٤) كتاب «الحج» باب: كراهية قتل النملة للمحرم وغير المحرم، وكذلك ما لا ضرر فيه مما لا يؤكل، (٨/ ١٣) كتاب «النفقات» باب: نفقة الدواب، وأحمد (٢/ ١٥٩، ١٨٨) .
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٢٣) كتاب «البر والصلة والآداب» باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها، من الحيوان الذي لا يؤذى برقم: (١٣٥/ ٢٦١٩) ، وأحمد (٢/ ٢٦١، ٢٦٩، ٢٨٦، ٣١٧، ٤٢٤، ٤٥٧، ٤٦٧، ٤٧٩، ٥٠١، ٥٠٧، ٥١٩) ، وابن ماجه (٢/ ١٤٢١) كتاب-

<<  <  ج: ص:  >  >>