(١٧٠٣) ، والطبراني (٣/ ١٧٠٦) (٢٩٩٣) . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ١٣٤) : رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ورجالهما رجال الصحيح غير محمّد بن حمزة، وهو ثقة. (٢) أخرجه البخاري (٥/ ١٣٦) كتاب «المظالم» باب: الآبار التي على الطريق إذا لم يتأذّ بها (٢٤٦٦) ، ومسلم (٤/ ١٧٦١) كتاب «السلام» باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها (١٥٣/ ٢٢٤٤) . (٣) أخرجه البخاري (٦/ ٤٠٩) كتاب «بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (٣٣١٨) ، ومسلم (٤/ ١٧٦٠) كتاب «السلام» باب: تحريم قتل الهرة (١٥١/ ٢٢٤٢) ، و (٤/ ٢٠٢٢) كتاب «البر والصلة والآداب» باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها (١٢٣/ ٢٢٤٢) ، (١٣٤/ ٢٢٤٢) ، وابن حبان (٢/ ٣٠٥) كتاب «البر والإحسان» باب: فصل من البر والإحسان، ذكر استحباب الإحسان إلى ذوات الأربع رجاء النجاة من العقبى به (٥٤٦) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (١١٥) (٣٧٩) ، والدارمي (٢/ ٣٣٠- ٣٣١) كتاب «الرقاق» باب: دخلت امرأة النار في هرة، البيهقي (٥/ ٢١٤) كتاب «الحج» باب: كراهية قتل النملة للمحرم وغير المحرم، وكذلك ما لا ضرر فيه مما لا يؤكل، (٨/ ١٣) كتاب «النفقات» باب: نفقة الدواب، وأحمد (٢/ ١٥٩، ١٨٨) . وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٢٣) كتاب «البر والصلة والآداب» باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها، من الحيوان الذي لا يؤذى برقم: (١٣٥/ ٢٦١٩) ، وأحمد (٢/ ٢٦١، ٢٦٩، ٢٨٦، ٣١٧، ٤٢٤، ٤٥٧، ٤٦٧، ٤٧٩، ٥٠١، ٥٠٧، ٥١٩) ، وابن ماجه (٢/ ١٤٢١) كتاب-