للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤمنين، والوَطْءُ هنا: الإهلاك بالسيف وغيره ومنه قوله صلّى الله عليه وسلّم: «اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرٍ «١» » قال أبو حيَّان «٢» : وَلَوْلا رِجالٌ جوابها محذوف لدلالة الكلام عليه، أي: ما كَفَّ أيديَكم عنهم، انتهى، والمَعَرَّةُ: السوء والمكروه اللاحق مأخوذ من العُرِّ والعُرَّة وهو الجَرَبُ الصَّعْبُ اللاَّزِمُ، واختلف/ في تعيين هذه المَعَرَّةِ، فقال الطبريُّ «٣» : وَحَكَاهُ الثعلبيُّ:

هي الكَفَّارة، وقال مُنْذِرٌ: المَعَرَّة: أنْ يعيبهم الكُفَّار، ويقولوا: قتلوا أهل دينهم، وقال بعضُ المفسِّرين: هي المَلاَمُ، والقولُ في ذلك، وتألمَ النفْسِ في باقي الزمان، وهذه أقوالٌ حِسَانٌ، وجواب «لولا» محذوفٌ، تقديره: لولا هؤلاءِ لدخلتم مكَّةَ، لكن شرَّفْنَا هؤلاءِ المؤمنِينَ بأنْ رَحِمْنَاهُمْ، ودفعنا بسببهم عن مَكَّةَ ليدخل اللَّه، أي: لِيُبَيِّنَ للناظر أنَّ اللَّه يدخُلَ من يشاء في رحمته أو، أي: لِيقعَ دخولهم في رحمة اللَّه ودفعه عنهم.

ت: وقال الثَّعْلَبِيُّ: قوله: «بِغَيْرِ عِلْمٍ» يحتمل أنْ يريد بغير علم مِمَّنْ تكلَّم بهذا، والمَعَرَّةُ: المشقة «لِيُدْخِلَ اللَّهُ في رَحْمَتِهِ» أي: في دين الإِسلام «مَنْ يَشَاءُ» : من أهل مكة قبل أن تدخلوها، انتهى.

وقوله تعالى: لَوْ تَزَيَّلُوا أي: لو ذهبوا عن مَكَّةَ تقول: زِلْتُ زيداً عن موضعه إزالة، أي: أذهبته، وليس هذا الفعل من «زَالَ يَزُولُ» ، وقد قيل: هو منه، وقرأ أبو حيوة


(١) أخرجه البخاري (٢/ ٥٧٢) كتاب «الاستسقاء» باب: دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم: «واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» (١٠٠٦) ، (٦/ ٤٨١) كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ (٣٣٨٦) ، (١٠/ ٥٩٦) كتاب «الأدب» باب: تسمية الوليد (٦٢٠٠) ، (١١/ ١٩٧) كتاب «الدعوات» باب: تكرير الدعاء (٦٣٩٣) ، ومسلم (٣/ ١٩٠- ١٩١) كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة (٢٩٤، ٢٩٤/ ٦٧٥) ، (٢٩٥/ ٦٧٥) ، وابن حبان (٥/ ٣٠١) كتاب «الصلاة» باب: صفة الصلاة (١٩٦٩، ١٩٧٢) ، باب: فصل في القنوت (١٩٨٦) ، وأبو داود (١٠/ ٤٥٧) كتاب «الصلاة» باب: القنوت في الصلاة (١٤٤٢) ، وأحمد (٢/ ٢٣٩، ٢٥٥، ٢٧١، ٣٩٦، ٤٠٧، ٤١٨، ٥٠٢، ٥٢١) ، وابن ماجه (١/ ٣٩٤) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب: ما جاء في القنوت في صلاة الفجر (١٢٤٤) ، والبيهقي (٢/ ١٩٧، ١٩٨، ٢٠٠) كتاب «الصلاة» باب: القنوت في الصلاة عند النازلة، (٢/ ٢٠٧) كتاب «الصلاة» باب: الدليل على أنه يقنت بعد الركوع، (٢/ ٢٤٤) كتاب «الصلاة» باب: ما يجوز من الدعاء في الصلاة، (٩/ ١٤) كتاب «السير» باب: ما جاء في عذر المستضعفين، والدارقطني (٢/ ٣٨) كتاب «الوتر» ، وأنه ليس بفرض، والوتر على البعير، باب: صفة القنوت وبيان موضعه برقم: (٧) ، والحميدي (٢/ ٤١٩) (٩٣٩) ، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ١٧٦) .
(٢) ينظر: «البحر المحيط» (٨/ ٩٧) .
(٣) ينظر: «تفسير الطبري» (١١/ ٣٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>