للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدةً، ومسْكنَ ملوكٍ، ولما خرج ذريةُ بني إِسرائيل من التِّيه، أُمِرُوا بدخول القرية المشار إِلَيْها، وأما الشيوخ، فماتوا فيه، وروي أن موسى وهارون عليهما السلام ماتا في التِّيه، وحكى الزجَّاج «١» عن بعضهم أنهما لم يكونا في التِّيه لأنه عَذَابٌ، والأول أكْثَرُ.

ت: لكن ظاهر قوله: فَافْرُقْ بَيْنَنا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ [المائدة: ٢٥] يقوِّي ما حكاهُ الزجَّاج، وهكذا قال الإمام الفخر»

. انتهى.

وفَكُلُوا: إِباحة، وتقدَّم معنى الرَّغَد، وهي أرض مباركة عظيمة الغلّة، فلذلك قال: رَغَداً.

والْبابَ: قال مجاهد: هو باب في مدينة بَيْت المقدس يعرف إلى اليوم بباب حطّة «٣» ، وسُجَّداً: قال ابن عبَّاس: معناه: ركوعاً «٤» ، وقيل: متواضعين خضوعاً، والسجودُ يعم هذا كلَّه، وحِطَّة: فِعْلَةٌ من حَطَّ يَحُطُّ، ورفعه على خبر ابتداء «٥» كأنهم قالوا: سؤالُنَا حِطَّة لذنُوبِنَا، قال عكرمة و، غيره: أُمِرُوا أَنْ يَقُولُوا: «لا إِله إِلاَّ اللَّهُ» لتحطَّ بها ذنوبُهُمْ «٦» ، وقال ابن عَبَّاس: قيل/ لهم: استغفروا، وقولوا ما يحطُّ ذنوبكم «٧» .

ت: قال أحمد بن نصرٍ «٨» الدَّاوُودِيُّ في «تفسيره» : «وروي أن النبيّ صلّى الله عليه وسلم سار


(١) ينظر: «معاني القرآن» (٢/ ١٦٥) .
(٢) ينظر: «مفاتيح الغيب» (١١/ ١٥٩) .
(٣) أخرجه الطبري (١/ ٣٣٩) برقم (١٠٠٤) .
(٤) أخرجه الطبري (١/ ٣٣٩) برقم (١٠٠٨) ، والحاكم (٢/ ٢٦٢) ، وصححه، ووافقه الذهبي، وذكره السيوطي في «الدر» (١/ ١٣٨) ، وعزاه لوكيع، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم.
(٥) قال الزجاج: ولو قرىء «حطة» كان وجهها في العربية، كأنهم قيل لهم: قولوا: احطط عنا ذنوبنا حطة.
معاني القرآن (١/ ١٣٩) .
وقد فات الزجاج أن إبراهيم بن أبي عبلة قرأها بالنصب، كما في «المحرر الوجيز» (١/ ١٥٠) ، و «البحر المحيط» (١/ ٣٨٤) ، و «الدر المصون» (١/ ٢٣٢) ، و «الشواذ» لابن خالويه (ص ١٣) .
(٦) أخرجه الطبري (١/ ٣٤٠) برقم (١٠١٦) ، وذكره السيوطي في «الدر» (١/ ١٣٨) ، وعزاه لعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم. كلاهما عن عكرمة. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٤٧) ، بلفظ: «لا إله إلّا الله» .
(٧) أخرجه الطبري (١/ ٣٤١) برقم (١٠١٧) ، بلفظ: «أمروا أن يستغفروا» .
(٨) أحمد بن نصر، أبو حفص الداودي، فقيه مالكي. له كتاب «الأموال» في أحكام أموال المغانم والأراضي التي يتغلب عليها المسلمون.
ينظر: «الأعلام» (١/ ٢٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>