للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال قتادة، والربيع: الخطاب لليهودِ والنصارى لأنهم تكلَّموا في تحويل القبلة، وفضَّلت كل فرقة تولِّيها، فقيلَ لهم: ليس البرَّ ما أنتم فيه، ولكنَّ البرَّ من آمن باللَّه «١» .

وقوله تعالى: وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ... الآيةَ: هذه كلُّها حقوقٌ في المال سوى الزكاةِ، قال الفَخْر «٢» : وروَتْ فاطمةُ بنْتُ قَيْسٍ، أنَّ فِي المَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ «٣» ، وتَلاَ:

وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ... الآية، وعنه صلّى الله عليه وسلم «لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ مَنْ بَاتَ شبعان، وجاره طاويا إلى جنبه» «٤» انتهى.


(١) أخرجه الطبري (٢/ ٩٩- ١٠٠) برقم (٢٥٢٦- ٢٥٢٨) عن قتادة، والربيع بن أنس، وذكره ابن عطية (١/ ٢٤٣) .
وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (١/ ٦٦) عن قتادة. وذكره السيوطي في «الدر» (١/ ٣١٠) عن قتادة، وعزاه لعبد الرزاق، وابن جرير.
(٢) «التفسير الكبير» (٥/ ٣٥) .
(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٤٨) في الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة (٦٥٩، ٦٦٠) . والطبري (٢/ ٥٧) ، والدارمي (١/ ٣٨٥) في الزكاة، باب ما يجب في مال سوى الزكاة. والدارقطني (٢/ ١٢٥) في الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم (١١، ١٢) . والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٧) ، والبيهقي (٤/ ٨٤) في الزكاة: باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة، فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع ... من طريق شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس بنحوه.
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي هذا الحديث من قوله. وهذا أصح. وقال البيهقي: هذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي، وقد جرحه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، فمن بعدهما من حفاظ الحديث. والذي يرويه أصحابنا في التعاليق ليس في المال حق سوى الزكاة- فلست أحفظ فيه إسنادا.
وأخرجه ابن ماجة بالإسناد السابق (١/ ٥٧٠) في الزكاة، باب ما أدي زكاته ليس بكنز (١٧٨٩) بلفظ:
«ليس في المال حق سوى الزكاة» .
وقال النووي كما في تخريج أحاديث «الكشاف» للزيعلي (١/ ١٠٧) : حديث «ليس في المال حق سوى الزكاة» حديث منكر. ثم نقل كلام البيهقي برمته.
وبالجملة فالحديث كيفما كان ضعيف بأبي حمزة ميمون الأعور ضعفه الترمذي. وقال البيهقي: لا يثبت إسناده، تفرد به أبو حمزة الأعور، وهو ضعيف. ومن تابعه أضعف منه.
وللفظ الأول من الحديث شاهد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٨٩، ٩٠) ، من طريق موسى بن إسماعيل، عن محمد بن راشد، عن عبد الكريم، عن حبان بن جزىء، عن أبي هريرة، عن النبي صلّى الله عليه وسلم: «في المال حق بعد الزكاة؟ قال: نعم، يحمل على النجيبة» .
(٤) أخرجه البزار (١/ ٧٦- كشف) رقم (١١٥) ، من طريق حسين بن علي الجعفي، ثنا سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أنس مرفوعا بلفظ: «ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره طاوي» .
وقال البزار: لا نعلمه، يروى عن أنس إلا من هذا الوجه.
قلت: وفي كلام البزار نظر حيث إن للحديث طريقا آخر عن أنس: أخرجه الطبراني في «المعجم-

<<  <  ج: ص:  >  >>