للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَخْر «١» ، وأنَّ الآية محكمةٌ، ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم. انتهى.

٤٨ ب قال ابن العربيِّ في «أحكامه» «٢» وقد روى الأئمّة/ عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم قال يَوْمَ فَتْح مكَّة: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ تعالى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ تعالى إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فِيهَا لأَحَدٍ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» «٣» .

فقد ثبت النهْيُ عن القتالِ فيها قُرآناً وسُنَّة، فإِن لجأ إِليها كافرٌ، فلا سبيل إِلَيْه، وأما الزانِي والقاتلُ، فلا بُدَّ من إِقامة الحَدِّ عليه إِلا أنْ يبتدىء الكافر بالقتَال فيها، فيقتل بنصِّ القرآن. انتهى.

وقرأ حمزة والكسائيّ «٤» : «وَلاَ تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حتى يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ، فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فاقتلوهم» ، أي: فإِن قتلوا منْكم، والانتهاء في هذه الآية هو الدخول في الإسلام.


- حديث (١٨٣٤) ، ومسلم (٢/ ٩٨٦، ٩٨٧) ، كتاب «الحج» ، باب تحريم مكة، وصيدها، وخلاها، وشجرها، ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، حديث (٤٤٥/ ١٣٥٣) .
وأبو داود (٢/ ٦) كتاب «الجهاد» ، باب في الهجرة هل انقطعت، حديث (٢٤٨٠) ، والنسائي (٧/ ١٤٦) كتاب «الجهاد» ، باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة. والترمذي (٤/ ١٢٦) كتاب «السير» ، باب ما جاء في الهجرة، حديث (١٥٩) . والدارمي (٢/ ٢٣٩) ، كتاب «السير» ، باب لا هجرة بعد الفتح.
وعبد الرزاق (٥/ ٣٠٩) رقم (٩٧١٣) . وابن الجارود (١٠٣٠) . وابن حبان (٤٨٤٥- الإحسان) ، والبيهقي (٥/ ١٩٥) ، والطبراني في «الكبير» رقم (١٠٩٤٤) ، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٥٢٠- بتحقيقنا) ، من طريق منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم فذكره.
(١) ينظر: «التفسير الكبير» (٥/ ١١٣) .
(٢) ينظر: «أحكام القرآن» (١/ ١٠٦- ١٠٧) .
(٣) ينظر الحديث السابق.
(٤) وحجة جمهور السبعة قوله تعالى: وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ، وقوله: وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ [البقرة: ١٩٣] .
وحجة أخرى، وهي: أن القتال إنما يؤمر به الأحياء، فأما المقتولون، فإنهم لا يقاتلون فيؤمروا به، وعلى قراءة الأخوين ظاهره أمر للمقتول بقتل القاتلين، وذلك محال.
وحجتهما: أن وصف المؤمنين بالقتل في سبيل الله أبلغ في الثناء، وأن المقصود: فإن قتلوا بعضكم فاقتلوهم، وحكى الفراء عن العرب أنهم يقولون: قتلنا بني فلان. وإنما قتلوا بعضهم.
واحتجا بأثر: «ولا تبدءوهم بالقتل حتى يبدءوكم به» .
ينظر: «حجة القراءات» (١٢٨) ، و «السبعة» (١٧٩) ، و «الكشف» (١/ ٢٨٥) ، و «الحجة» (٢/ ٢٨٤- ٢٨٥) ، و «العنوان» (٧٣) ، و «شرح الطيبة» (٤/ ٩٤- ٩٦) ، و «شرح شعلة» (٢٨٦) ، و «إتحاف» (١/ ٤٣٣) ، و «معاني القراءات» (١/ ١٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>