وأبو داود (٢/ ٦) كتاب «الجهاد» ، باب في الهجرة هل انقطعت، حديث (٢٤٨٠) ، والنسائي (٧/ ١٤٦) كتاب «الجهاد» ، باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة. والترمذي (٤/ ١٢٦) كتاب «السير» ، باب ما جاء في الهجرة، حديث (١٥٩) . والدارمي (٢/ ٢٣٩) ، كتاب «السير» ، باب لا هجرة بعد الفتح. وعبد الرزاق (٥/ ٣٠٩) رقم (٩٧١٣) . وابن الجارود (١٠٣٠) . وابن حبان (٤٨٤٥- الإحسان) ، والبيهقي (٥/ ١٩٥) ، والطبراني في «الكبير» رقم (١٠٩٤٤) ، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٥٢٠- بتحقيقنا) ، من طريق منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم فذكره. (١) ينظر: «التفسير الكبير» (٥/ ١١٣) . (٢) ينظر: «أحكام القرآن» (١/ ١٠٦- ١٠٧) . (٣) ينظر الحديث السابق. (٤) وحجة جمهور السبعة قوله تعالى: وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ، وقوله: وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ [البقرة: ١٩٣] . وحجة أخرى، وهي: أن القتال إنما يؤمر به الأحياء، فأما المقتولون، فإنهم لا يقاتلون فيؤمروا به، وعلى قراءة الأخوين ظاهره أمر للمقتول بقتل القاتلين، وذلك محال. وحجتهما: أن وصف المؤمنين بالقتل في سبيل الله أبلغ في الثناء، وأن المقصود: فإن قتلوا بعضكم فاقتلوهم، وحكى الفراء عن العرب أنهم يقولون: قتلنا بني فلان. وإنما قتلوا بعضهم. واحتجا بأثر: «ولا تبدءوهم بالقتل حتى يبدءوكم به» . ينظر: «حجة القراءات» (١٢٨) ، و «السبعة» (١٧٩) ، و «الكشف» (١/ ٢٨٥) ، و «الحجة» (٢/ ٢٨٤- ٢٨٥) ، و «العنوان» (٧٣) ، و «شرح الطيبة» (٤/ ٩٤- ٩٦) ، و «شرح شعلة» (٢٨٦) ، و «إتحاف» (١/ ٤٣٣) ، و «معاني القراءات» (١/ ١٩٥) .