للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يحفظ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم في حدِّ الخمر إِلا أنَّه جلد أربعين، خرّجه مسلم، وأبو داود «١» ، وروي عنه صلّى الله عليه وسلم أَنَّهُ ضرب فيها ضَرْباً مُشَاعاً «٢» ، وحَزَرَهُ أبو بكر أربعين سوطاً، وعمل بذلك هو، ثُمَّ عمر «٣» ثم تهافَتَ النَّاس فيها، فشدَّد عليهم الحدّ، وجعله كأخفّ الحدود


- وقول العقيلي: لا يتابع عليه، فيه نظر.
فقد تابعه عبد الرحمن بن بشر الغطفاني.
أخرجه هو في «ضعفائه» (٣/ ٤٢٤) من طريقه، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن الأشربة، عام حجة الوداع، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «حرم الله الخمر بعينها، والسكر من كلّ شراب» .
قال العقيلي: عبد الرحمن بن بشر مجهول في النسب والرواية حديثه غير محفوظ.
ليس له من حديث أبي إسحاق أصل، وهذا يعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن ابن عباس قوله.
(١) أخرجه أحمد (٣/ ٦٧) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٥٧) ، كتاب «الحدود» ، باب حد الخمر، من طريق يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن زيد العمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال:
جلد على عهد النبي صلّى الله عليه وسلم في الخمر بنعلين أربعين، فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطا.
وزيد العمي ضعيف، والمسعودي كان قد اختلط.
(٢) أخرجه البخاري (١٢/ ٦٦) كتاب «الحدود» ، باب الضرب بالجريد والنعال، حديث (٦٧٧٨) ، ومسلم (٣/ ١٣٣٢) كتاب «الحدود» ، باب حد الخمر، حديث (٣٩/ ١٧٠٧) ، وأبو داود (٤/ ٦٢٦) ، كتاب «الحدود» ، باب إذا تتابع في شرب الخمر، حديث (٤٤٨٦) ، وابن ماجة (٢/ ٨٥٨) ، كتاب «الحدود» ، باب حد السكران، حديث (٢٥٦٩) ، وأحمد (١/ ١٢٥) ، وأبو يعلى (١/ ٢٨١) برقم (٣٣٦) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ، كتاب «الحدود» ، باب حد الخمر، والبيهقي (٨/ ٣٢١) ، كتاب «الأشربة والحد فيها» ، باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين. كلهم من حديث علي قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد، فيموت، وأجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لم يتبين فيه شيئا.
قال البيهقي: وإنما أراد- والله أعلم- أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لم يسنه زيادة على الأربعين، أو لم يسنه بالسياط، وقد سنه بالنعال، وأطراف الثياب مقدار أربعين.
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٦٢٨) ، كتاب «الحدود» ، باب إذا تتابع في شرب الخمر، حديث (٤٤٨٩) ، والشافعي (٢/ ٩٠) كتاب «الحدود» ، باب حد الشرب، حديث (٢٩٢) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٥٦) ، كتاب «الحدود» ، باب حد الخمر، والحاكم (٤/ ٣٧٥) ، كتاب «الحدود» ، باب كان الشارب يضرب بالأيدي والنعال، والبيهقي (٨/ ٣٢٠) كتاب «الأشربة» ، باب عدد حد الخمر، عن عبد الرحمن بن أزهر قال: «رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم غداة الفتح، وأنا غلام شاب يتخلل الناس، يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بشارب، فأمرهم، فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالسوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعليه، وحثى رسول الله صلّى الله عليه وسلم التراب، فلما كان أبو بكر، فسألهم عن ضرب النبي صلّى الله عليه وسلم الذي ضرب، فحزروه أربعين، فضرب أبو بكر أربعين.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. [.....]

<<  <  ج: ص:  >  >>