(٢) ينظر: «أحكام القرآن» (١/ ٢٧٧- ٢٧٨) . (٣) أخرجه البخاري (٥/ ٢٨٠) ، كتاب «الشهادات» ، باب اليمين على المدعى عليه، حديث (٢٦٦٩، ٢٦٧٠) ، ومسلم (١/ ١٢٢- ١٢٣) كتاب «الإيمان» ، باب من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين فاجرة، حديث (٢٢٠/ ١٣٨) ، وأبو داود (٤/ ٤١) كتاب «الأقضية» ، باب إذا كان المدعى عليه ذميا، حديث (٣٦٢١) ، والترمذي (٥/ ٢٢٤) كتاب «التفسير» باب (٤) حديث (٢٩٩٦) ، وابن ماجة (٢/ ٧٧٨) كتاب «الأحكام» ، باب البينة على المدعي، حديث (٢٣٢٢) . والحميدي (١/ ٥٣) رقم (٩٥) ، والطيالسي (١/ ٢٤٦) رقم (١٢١٦) ، وأبو عوانة (١/ ٣٨- ٣٩) باب بيان الأعمال التي يستوجب فاعلها عذاب الله، وأبو يعلى (٩/ ٥٠- ٥١) رقم (٥١١٤) ، والبيهقي (١٠/ ١٧٨) كلهم من طريق أبي وائل عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وسلّم: «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان» فقال الأشعث بن قيس: فيّ والله كان ذلك.