ويرد هذا بأن الأولى فساد نكاحهما معا لتوقف نكاح كل على نكاح الأخرى، كما هو القول الأول. والنظر في الأدلة ومناقشاتها يقضي بترجيح مذهب من قال بفساد نكاح الشغار مطلقا، سواء أذكر في كل ذلك صداق لكل واحدة منهما أو لإحداهما دون الأخرى أو لم يذكر في شيء من ذلك صداق. وذلك لأن الجميع يصدق عليه شغار، وقد نهى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الشغار، خصوصا أن الشغار كان من أنكحة الجاهلية، فجاء الإسلام بهديه. (١) ينظر: «المحرر الوجيز» (٢/ ٨) . (٢) أخرجه الطبري (٣/ ٥٨٤) برقم (٨٥١٤) بلفظ «المهر» . وذكره ابن عطية (٢/ ٩) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٢) ، وعزاه لعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر. (٣) وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٩) . (٤) أخرجه الطبري (٣/ ٥٨٨- ٥٩١) ، برقم (٨٥٥٧) ، (٨٥٦٢) عن ابن عباس، وبرقم (٨٥٤٦) عن أبي موسى الأشعري، وبرقم (٨٥٤٣) عن الحسن. وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٩) (٥) أخرجه الطبري (٣/ ٥٩٠) برقم (٨٥٥٩) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٩) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٤) ، وعزاه لابن المنذر، وابن أبي حاتم.