(١) ينظر: «تفسير الرازي» (١٠/ ٣٥) . (٢) أخرجه الطبري (٤/ ١٢) برقم (٩٠٢٤) ، وذكره ابن عطية (٢/ ٣٦) ، وابن كثير (١/ ٤٧٤) ، والسيوطي (٢/ ٢٤٩) ، وعزاه لابن جرير عن عطاء. (٣) ينظر: «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٦) . (٤) أخرجه الطبري (٤/ ١٣) برقم (٩٠٢٩) ، وذكره ابن عطية (٢/ ٣٦) ، والسيوطي (٢/ ٢٥٠) بنحوه، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس في «ناسخه» عن ابن عباس. (٥) أصل المتعة في اللغة: الانتفاع، يقال: تمتعت بكذا، واستمتعت بمعنى، والاسم المتعة. قال الجوهري: ومنه: متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج لأنه انتفاع، والمراد بالمتعة هنا أن يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن، سواء أكانت المدة معلومة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلا شهرا. أو مجهولة، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب، فإذا انقضت المدة، فقد بطل حكم النكاح، وإنما سمى النكاح لأجل بذلك لانتفاعها بما يعطيها، وانتفاعه بقضاء شهوته، فكان الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح. -