وقد رواه عروة وعمروة عن عائشة: أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤/ ٣٠٣) كتاب «الرجم» ، باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث (٧٢٦٥) ، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٧٤) كلاهما من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة وعمرة حدثاه أن عائشة حدثتهما أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:.. فذكره. وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٣٢٤) من طريق الليث عن حبيب عن عمار بن أبي فروة، أن محمد بن مسلم حدثه أن عمرة بنت عبد الرّحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:.. فذكر الحديث. قلت: وهذا كله من ضعف عمار بن أبي فروة فمرة يرويه عن محمد عن عروة عن عمرة عن عائشة ومرة يرويه عن محمد عن عروة وعمرة عن عائشة، ومرة يرويه عن محمد عن عمرة عن عائشة. والحديث ذكره البوصيري في «الزوائد» (٢/ ٣١٠) ، وقال: هذا إسناد ضعيف عمارة- كذا قال، والصواب عمار- ابن أبي فروة قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وذكره العقيلي وابن الجارود في «الضعفاء» ، وذكره ابن حبان في «الثقات» فما أجاد اهـ. ٢- حديث ابن عمر: ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٥٥) رقم (١٣٦٦) فقال: سألت أبي عن حديث رواه مسلم بن خالد عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها ... » الحديث قال أبي: هذا خطأ إنما هو ما رواه بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن المقبري عن أبي هريرة. اهـ. ٣- حديث عبد الله بن زيد: أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤/ ٢٩٨) كتاب «الرجم» ، باب حد الزاني البكر، حديث (٧٢٣٨) من طريق أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه (وكان شهد بدرا) أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولن بضفير» . قال النسائي: أبو أويس ضعيف، وإسماعيل ابنه أضعف منه. قلت: وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد كما في «تحفة الأشراف» (٤/ ٣٤٠) للحافظ المزي. وفي «التحفة» قول النسائي: أبو أويس ليس بالقوي. (١) أخرجه الطبري (٤/ ٢٧) برقم (٩١١٣) ، (٩١١٤) ، وذكره ابن عطية (٢/ ٣٩) ، والسيوطي (٢/ ٢٥٥) ، وعزاه لابن جرير عن ابن عباس.