ورجل قتيل: مقتول، والجمع: قتلاء وقتلى وقتالى. العمد في اللغة: القصد يقال: عمدت إلى الشيء قصدته، وتعمدته: قصدت إليه أيضا، والعمد ضدّ الخطأ. عرفه الشّافعية بأنه: ما حصل بقصد الفعل العدوان، وعين الشخص بما يقتل غالبا وعرفه «أبو حنيفة» بأنه: ما تعمد فيه ضرب المقتول بسلاح، أو ما أجرى مجرى السلاح. وعرفه الصّاحبان بأنه: ما تعمّد فيه ضرب المقتول بما لا تطيق النّفس احتماله. وعرفه «ابن عرفة» فقال: العمد ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالبا، ولو بمثقل، أو بإصابة المقتل كعصر الأنثيين، وشدة الضّغط والخنق. وزاد ابن القصار أو يطبق عليه بيتا، أو يمنعه الغذاء حتى يموت جوعا. وعرفه الحنابلة فقالوا: العمد أن يقتل قصدا بما يغلب على الظّن موته به، عالما بكونه آدميا معصوما. ينظر: «مغني المحتاج» (٤/ ٣) ، «شرح الدر المختار على ابن عابدين» (٥/ ٣٥١) ، «شرح حدود ابن عرفة» ص (٤٧٣) ، «كشاف القناع» (٣/ ٣٣٣) . (٢) ينظر: «المحرر الوجيز» (٢/ ٦٤) . (٣) أخرجه البخاري (١/ ٨١) ، كتاب «الإيمان» ، باب علامة الإيمان حب الأنصار، حديث (٨١) ، وفي (٧/ ٢٦٠) كتاب «مناقب الأنصار» ، باب وفود الأنصار، حديث (٣٨٩٢، ٣٨٩٣) ، وفي (٧/ ٣٦٥) ، كتاب «المغازي» ، باب (١٢) ، حديث (٣٩٩٩) ، وفي (٨/ ٥٠٦) : كتاب «التفسير» باب إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ، حديث (٤٨٩٤) ، وفي (١٢/ ٨٥) كتاب «الحدود» ، باب الحدود كفارة، حديث (٦٧٨٤) ، وفي (١٢/ ١٩٩) كتاب «الديات» ، باب قول الله تعالى: وَمَنْ أَحْياها ... ، حديث (٦٨٧٣) ، وفي (١٣/ ٧) كتاب «الفتن» ، باب قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «سترون بعدي أمورا» ، حديث (٧٠٥٥) ، وفي (١٣/ ٢١٦) كتاب «الأحكام» ، باب يبايع الإمام الناس، حديث (٧١٩٩) ، وفي (١٣/ ٢١٦) ، باب-