(٢) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٨٤) كتاب «الرضاع» ، حديث (٤٢) والحاكم (٤/ ١١٥) والبيهقي (١٠/ ١٣) كتاب «الضحايا» ، باب ما لم يذكر تحريمه، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ١٧) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٩) كلهم من طريق داود بن أبي هند، عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني به. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٧٤) وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. وذكره أيضا الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٣/ ٧٢) رقم (٢٩٠٩) ، وعزاه لمسدد، وقال: رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. وللحديث شاهد من حديث أبي الدرداء. أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٩٨) باب الصيد والذبائح والأطعمة، حديث (١٠٤) من طريق نهشل الخراساني عن الضحاك بن مزاحم، عن طاوس، عن أبي الدرداء، وقال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (٤/ ٢٩٧) : نهشل الخراساني. قال إسحاق بن راهويه: كان كذابا، وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. وقال يحيى، والدارقطني: ضعيف. ويبدو أن للحديث طريقا آخر، فقد ذكره الهيثمي في «المجمع» (١/ ١٧٤) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» و «الصغير» ، وفيه أصرم بن حوشب، وهو متروك، ونسب إلى الوضع. (٣) أخرجه البخاري (١٣٠/ ٢٦٤) كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» ، باب الاقتداء بسنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حديث (٧٢٨٨) ومسلم (٤/ ١٨٣١) كتاب «الفضائل» ، باب توقيره صلّى الله عليه وسلّم، حديث (١٣١/ ١٣٣٧) ، وأحمد (٢/ ٢٥٨) والحميدي (٢/ ٤٧٧) رقم (١١٢٥) وأبو يعلى (١١/ ١٩٥) رقم (٦٣٠٥) كلهم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» . ومن طريق أبي الزناد أخرجه البغوي في «شرح السنة» (١/ ١٧٧- بتحقيقنا) وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة. فأخرجه مسلم (٢/ ٩٧٥) كتاب «الحج» ، باب فرض الحج مرة في العمر حديث (٤١٢/ ١٣٣٧) -