٨٩١/ ٤٩٤٠، ٤٩٤٤، ٤٩٥٢،٤٩٦١،٤٩٦٢) وابن أبي شيبه في "مصنفه"(١١/ ٢٠٤ - ٢٠٥) أو (٦/ ٢٢٩/ ٣٠٩٢٣، ٣٠٩٢٧ - العلمية) وابن المنذر في "تفسيره"(٢/ ٥٩٦، ٥٩٨/ ١٤٥٣، ١٤٦٠) وعبد الرزاق في "مصنفه"(رقم: ١٦٤٥٦) وسعيد بن منصور في "سننه"(رقم: ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤ - الأعظمى) والبيهقي (٦/ ٢٧١).
كلهم؛ من طرق كثيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وخالفَ عمر بن المغيرة الثقات؛ فرواه عن داود به مرفوعًا.
أخرجه ابن جرير الطبري (٤/ ١٩٥) وابن أبي حاتم (٣/ ٨٨٨، ٨٨٩/ ٤٩٣٩، ٤٩٤٣) والعقيلي في "الضعفاء"(٣/ ١٨٩ - قلعجى) والبيهقى (٦/ ٢٧١) والدارقطني (٤/ ١٥١).
قال العقيلي:"لا يتابع على رفعه".
وعمر بن ربيعة هذا "منكر الحديث" كما قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ-.
فالصحيح أنه موقوف، ولا يصح رفعه.
* * *
٢١٦ - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}[النساء: ١٩]. قال:"كان الرجلُ إذا ماتَ كان أولياؤه أحقَّ بامرأته؛ إن شاء بعضُهم تزوَّجَها، وإن شاء زوَّجوها، فهم أحقُّ بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك".
أخرجه البخاري (٤٥٧٩) و (٦٩٤٨) وأبو داود (٢٥٨٩) والنسائي في "الكبرى"(٦/ ٣٢١/ ١١٠٩٤) وابن جرير في "تفسيره"(٤/ ٢٠٧) وابن أبي حاتم في" تفسيره"(٣/ ٩٠٢/ ٥٠٢٩) والبيهقي في "السنن"(٧/ ١٣٧) وابن المنذر في "تفسيره"(٢/ ٦١١/ ١٤٩٦) والواحدي في "الأسباب"(ص ١٤٦).
من طريق: سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس به.