٢١٧ - وعن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف - رضي الله عنهما -، قال:"لما توفي أبو قيس بن الأسلت أرادَ ابنُه أن يتزوَّج امرأته من بعده، فكان ذلك لهم في الجاهلية، فأنزل الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}[النساء: ١٩].
حسن. أخرجه النسائي في "الكبرى" (٦/ ٣٢١/ ١١٠٩٥) وابن جرير الطبري (٤/ ٢٠٧) أو (٨/ ١٠٥/ ٨٨٧٠ - شاكر) وابن أبي حاتم (٣/ ٩٠٢/ ٥٠٣٠).
من طريق: محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي أمامة، عن أبيه به.
وهذا إسناد حسن كلما قال الحافظ في "الفتح" (٨/ ٢٤٧) والسيوطي في الباب النقول"(ص ٦٥) والعلامة أحمد شاكر في تحقيقه على تفسير الطبري"، وذكره العلامة مقبل بن هادي الوادعي في "الصحيح المسند من أسباب النزول" (ص ٧٥).
* * *
٢١٨ - عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه -، قال: "ما من رجلٍ مسلمٍ يتوضأ، ثم يأتي المسجد لا يأتيه إلا لعبادة؛ إلا كان زائرًا لله -عَزَّ وَجَلَّ-، وحق على المَزُورِ أن يُكْرِمَ الزائر".
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٣/ ٣١٩) أو (٧/ ١٣٢/ ٣٤٦٠٦ - العلمية) وأبو عبيد الهروي في"الطهور" (رقم: ٦، ٩) وهناد في "الزهد" (٢/ ٤٧١/ ٩٥٢) والامام أحمد في (الزهد)(ص ١٥١) أو (٢/ ٨٨ - ٨٩ - النهضة) أو رقم (٨١٨ - دار الكتاب العربي).