للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قبلَ أن تُنَزَّلَ الزكاةُ، فلما أُنزِلَتْ جعلها اللهُ طَهُورًا للأموالِ".

ثم التفت فقال: "ما أُبالي لو كان لي أُحدٌ ذهبًا؛ أعلمُ عدَدَهُ وأزكِّيه، وأعملُ فيه بطاعةِ الله".

صحيح. أخرجه ابن ماجه (١٧٨٧) أو (١٨١٤ - ط. الشيخ علي الحلبي)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٤/ ٨٢)، وأبو داود في "الناسخ والمنسوخ" -كما في "الفتح" (٣/ ٣٢٠) -، وعلَّقه البخاري مجزومًا به برقم (١٤٠٤، ٤٦٦١) -طرفه الأول-.

من طريق ابن شهاب به.

وطريق: البيهقي وأبي داود والبخاري: عن أحمد بن شبيب بن سعيد، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب به.

قال البوصيري في زوائده على "السنن" لابن ماجه: "هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة، ورواه البخاري من طريق: الزهري، دون قوله: "ثم التفت، فقال" .. إلى آخره.

ورواه أبو داود في "الناسخ والمنسوخ" عن يحيى بن محمد الذُّهلي، عن أحمد بن شبيب، عن أبيه، عن يونس، عن الزهري.

ورواه الحاكم من طريق أحمد بن شبيب، ومن طريق الحاكم رواه البيهقي.

ورواه ابن مردويه في "تفسيره" عن دعلج بن أحمد بن دعلج، عن أبي عبد الله بن علي بن زيد الصائغ، عن أحمد بن شبيب.

ورواه أبو نعيم في المستخرج من طريق: موسى بن سعيد الدنداني، عن أحمد بن شبيب" اهـ.

قلت: تضعيف إسناده لا يسلّم به، فهو من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، وهي رواية قديمة صحيحة قبل احتراق كتب ابن لهيعة.

أضف إلى ذلك متابعة طريق أحمد بن شبيب.

قال الشيخ الألباني -رَحِمَهُ اللهُ- في "الصحيحة" (٢/ ١٠٢ - ١٠٣): "وإسناده صحيح، وهو وإن كان موقوفًا فهو في حكم المرفوع؛ لأنه في أسباب