للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النزول، وذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وحديث ابن عمر هذا هامٌ جدًّا في تفسير آية الإنفاق هذه، فإن ظاهرها وجوب إنفاق جميع ما عند المسلم من الذهب والفضة، وقد أخذ بهذا الظاهر بعض الأحزاب الإسلامية في العصر الحاضر، ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث المبيِّن للمراد منها، وأنها كانت قبل فرض الزكاة المطهِّرة للأموال، فلما نزلت قيدت الآية، وبينت أن المقصود منها إنفاق الجزء المفروض على الأموال من الزكاة، وعلى ذلك دلت سائر الأحاديث التي وردت في الترهيب من منع الزكاة، وكذلك سيرة السلف الصالح، فإن من المقطوع به أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من أغنياء الصحابة لم ينفقوا أموالهم كلها، بل ماتوا وقد خلَّفوا لورثتهم أموالًا طائلة، كما هو مذكور في كتب السيرة والتراجم.

ثم قال: وقد روى مالك (١/ ٢٥٦) عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعتُ عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟

فقال: "هو المال الذي لا تؤدَّى منه الزكاة".

وإسناده صحيح غاية" اهـ.

قلت: وانظر الأثر الذي بعده.

* * *

٤٥٨ - قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا وكيع، عن عبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "ما أُدِّيَ زكاته فليس بكنز؛ وإن كان تحت سبع أرضين، وما لم تؤدِّ زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا".

صحيح. أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٦/ ١٧٨٨ / رقم: ١٠٠٨١)، وابن جرير الطبري في "جامع البيان" (١٠/ ١٣٤ - ١٣٥).

من طرق؛ عن نافع به.

ورواه عن نافع: أيوب، وإسماعيل بن أمية، ويحيى بن سعيد، وغيرهم.

* * *

٤٥٩ - قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة: حدثنا محمد بن يحيى،