للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاثة أشواط، فيسرع المشي ويقارب الخطى، ثم يمشي أربعًا من غير رمل.

ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء، أو محرم من مكة، ولا يقضي الرمل إن فات، ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف، ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة، فإن شق استلامهما أشار إليهما، لا الشامي وهو أول ركن يمر به، ولا العراقي وهو ما يليه.

ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا … ﴾ إلخ الآية (١)، وفي بقية طوافه: اللَّهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم، وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم (٢).

ومن ترك شيئًا من الطواف ولو يسيرًا لم يصح، أو لم ينوه أو لم ينو نسكه، أو طاف على الشاذروان (٣)، أو على جدار الحجر (٤) أو عريانًا أو نجسًا أو محدثًا لم يصح.

ثم بعد الطواف يصلي ركعتين نفلًا (٥)، وتجزئ مكتوبة عنهما،


(١) (البقرة/ ٢٥١).
(٢) هذا الدعاء ليس من الأدعية المسندة، إنما توارد فقهاء الحنابلة على ذكره جريًا على العادة أن ينقل بعضهم عن بعض. وانظر: المغني (٢/ ٣٩٩)، والشرح الكبير (٤٥٣)، والكافي (١/ ٥١٠)، والإقناع (١/ ٣٧٩)، والإنصاف (٤/ ١٥)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٥٦٩).
(٣) الشاذروان: هو القدر الذي ترك خارجًا عن عرض جدار الكعبة، ويرتفع عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع، وهو جزء من الكعبة، نقضته قريش من عرض جدار أساس الكعبة، وهو ظاهر في جوانب البيت إلا عند الحجر الأسود، وهو في هذا الزمان قد صفح بحيث يعسر الدوس عليه، فجزى الله خيرًا فاعله، انظر: المطلع (١٩١)، وتحرير ألفاظ التنبيه (١٥٣).
(٤) سمي بالحجر لتحجيره بالجدار ليطاف من ورائه، وإن كان بعضه ليس من البيت ويسمى الحطيم أيضًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ١٠٨).
(٥) ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب ركعتي الطواف، وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحبابها. وانظر: الهداية (٢)، والثمر الداني (٢٨٥)، وإعانة الطالبين (٢/ ٣٠).

<<  <   >  >>