(٢) هذا الدعاء ليس من الأدعية المسندة، إنما توارد فقهاء الحنابلة على ذكره جريًا على العادة أن ينقل بعضهم عن بعض. وانظر: المغني (٢/ ٣٩٩)، والشرح الكبير (٤٥٣)، والكافي (١/ ٥١٠)، والإقناع (١/ ٣٧٩)، والإنصاف (٤/ ١٥)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٥٦٩). (٣) الشاذروان: هو القدر الذي ترك خارجًا عن عرض جدار الكعبة، ويرتفع عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع، وهو جزء من الكعبة، نقضته قريش من عرض جدار أساس الكعبة، وهو ظاهر في جوانب البيت إلا عند الحجر الأسود، وهو في هذا الزمان قد صفح بحيث يعسر الدوس عليه، فجزى الله خيرًا فاعله، انظر: المطلع (١٩١)، وتحرير ألفاظ التنبيه (١٥٣). (٤) سمي بالحجر لتحجيره بالجدار ليطاف من ورائه، وإن كان بعضه ليس من البيت ويسمى الحطيم أيضًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ١٠٨). (٥) ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب ركعتي الطواف، وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحبابها. وانظر: الهداية (٢)، والثمر الداني (٢٨٥)، وإعانة الطالبين (٢/ ٣٠).