للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتزموا لنا بأربعة أحكام:

أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فيطال قيامهم وتجر أيديهم عند ذلك وجوبًا، وأن لا يذكروا الإسلام إلا بالخير، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض، وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا، لا فيما يحلونه كشرب الخمر (١).

ولا تؤخذ الجزية من امرأة ولا من خنثى، ولا من صبي ولا مجنون ولا قن، ولا زمن ولا أعمى، ولا شيخ فانٍ ولا راهب بصومعة، ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية.

ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم، ووجب دفع من قصدهم بأذى، ما لم يكونوا بدار حرب، ويميزون عن المسلمين بنحو شد زنار (٢) ودخول حمام بجلجل (٣)، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا دفنهم في مقابرنا (٤)، ولا


= من غير المجوس ومن لهم شبهة كتاب، كمن زعم أنه من أتباع صحف إبراهيم، أو زبور داود دون غيرهم، وانظر: الهداية (٣/ ٧٢) الفواكه الدواني (١/ ٣٣٧)، والإقناع (٢/ ٤٨٣)، والفقه الميسر (٢/ ٢٣٥).
(١) ما يحلونه كأكل لحم الخنزير أو نكاح المحارم، فإنهم يقرون عليه، وهو أعظم جرمًا، لكن يمنعون من إظهاره بين المسلمين لتأذيهم به. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٩).
(٢) زنار: ما يشده النصراني والمجوسي على وسطه، وهو خيط غليظ من الإبريسم - الحرير - بقدر الإصبع، انظر: مادة زنر في لسان العرب (٤/ ٣٣٠)، ومختار الصحاح (١١٦)، والتعريفات (١٥٣).
(٣) الجلجل: الجرس الصغير الذي يعلق في أعناق الدواب وغيرها، انظر: مادة جلل في لسان العرب (١١/ ١٢١).
(٤) الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لئلا تفضي مشابهتهم إلى أن يعامل الكافر معاملة المسلم فسدت هذه الذريعة بإلزامهم التميز عن المسلمين. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣١٣).

<<  <   >  >>