للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة (١) كدفع لقمة غص بها، ولم يكن عنده طاهر، وهو لا يرفع حدثًا، ولا يزيل خبثًا، وهو ما وقعت فيه نجاسة، وهو قليل (٢)، أو كان كثيرًا وتغير بالنجاسة أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه، أو بإضافة ماء طهور إليه، أو بأخذ ماء منه، وكان الباقي بعده كثيرًا صار طهورًا.

والكثير قلتان (٣)؛ وهما خمسمائة رطل (٤) عراقي تقريبًا، ويعفى عن رطل أو رطلين، واليسير ما دونهما، ومساحتهما في المربع ذراع (٥) وربع طولًا، وكذا عرضًا، وكذا عمقًا، وفي المدور ذراع طولًا، وذراعان ونصف عمقًا بذراع اليد، فإن كان الماء الكثير لم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه.

وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه (٦) ما تجوز به الطهارة بما


(١) ضرورة: من الضرر وهو ضد النفع، وضره بالتشديد يعني: ضره، والضرار المضارة، ورجل ذم ضرورة أي: اضطر إلى شيء وألجيء إليه، وانظر: مادة ضرر في لسان العرب (٤/ ٤٨٧)، ومختار الصحاح (١٥٩).
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية إلى أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة، وذهبت المالكية إلى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير على المشهور. انظر: الهداية (١/ ٢٢٤)، والثمر الداني (٣٤)، والإقناع (١/ ٨١).
(٣) القلة: أعلى الجبل، والقلة أيضًا: إناء للعرب كالجرة الكبيرة، ويجمع على قلل، وتساوي القلة باللترات (٣٠٧) لترًا، ومجموع القلتين (٦١٤) لترًا. وانظر: مادة قلل في مختار الصحاح (٢٢٦)، والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (٨٠).
(٤) الرطل العراقي: اختلف فيه على أقوال، أصحها: أنه مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، قلت: ومقدار درهم الفضة بالوزن (٣.١٧) غرامًا، إذًا فوزن الرطل العراقي بالمقاييس الحديثة يساوي (٤٠٧.٥٦٦) جرامًا، ووزن خمسمائة رطل عراقي (٢٠٤) كيلو جرامًا تقريبًا، والله أعلم، وانظر: المطلع (٨)، والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (٨٠).
(٥) الذراع: ما بين طرف المرفق وطرف الإصبع الوسطى، وهو وحدة قياس للمسافة، وتعادل بالسنتيمتر (٤٦.٢) سنتيمترًا، وانظر: مادة ذرع في لسان العرب (٨/ ٩٣)، ومختار الصحاح (٩٣)، والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (٧٧).
(٦) الاشتباه المشكل، إنما هو من التشابه، الذي هو بمعنى الاستواء، والمشتبهات من الأمور المشكلات. وانظر: مادة شبه في لسان العرب (١٣/ ٥٠٥).

<<  <   >  >>