للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبادة، وإن لم تتصل به لا يقع عبادة لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة لحصول الطهارة بالسعى إلى الجمعة (١).

رابعًا فى الحديث: "الوضوء شطر الإيمان" إن المقصود بالإيمان الصلاة، فتأويله بأنه شطر الصلاة بإجماعنا على أنه ليس يشترط للإيمان، لصحة الإيمان بدونه؛ لأن الإيمان هو التصديق، والوضوء ليس من التصديق فى شئ. فكان المراد منه أنه شطر الصلاة لأن الإيمان يذكر على إرادة الصلاة؛ لأن قبولها من لوازم الإيمان. قال اللَّه تعالى: {كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (٢) أى صلاتكم إلى بيت المقدس.

يقول أصحاب الرأى: وهكذا نقول فى التيمم إنه ليس بعبادة، إلا أنه إذا لم تتصل به النية لا يجوز أداء الصلاة به، لا لأنه عبادة، بل لانعدام حصول الطهارة؛ لأنه طهارة ضرورية جعلت طهارة عند مباشرة فعل لا صحة له بدون الطهارة، فإذا عرى عن النية لم يقع طهارة، بخلاف الوضوء لأنه طهارة حقيقية فلا يقف على النية (٣).

وقد وجه الجمهور أدلتهم على النحو التالى:

أولًا: فى قول اللَّه تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}. إن الإخلاص هو عمل القلب، وهو النية، والأمر به يقتضى الوجوب (٤).

ثانيًا: فى قول اللَّه تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية، إن معناه: فاغسلوا وجوهكم للصلاة، كما يقال: إذا لقيت الأمير فترجل، أى: له، وإذا رأيت الأسد فاحذر، أى: منه. وهذا معنى النية (٥).

ثالثًا: فى حديث: "إنما الأعمال بالنيات" قالوا: إن لفظ إنما للحصر، وليس المراد صورة العمل، فإنها توجد بلا نية، وإنما المراد أن حكم العمل لا يثبت إلا


(١) بدائع الصنائع: ١/ ٢٠.
(٢) البقرة: الآية ١٤٣.
(٣) بدائع الصنائع: ١/ ٢٠.
(٤) شرح المهذب: ١/ ٣١٣.
(٥) المغنى: ١/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>