للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه البخاري في باب قول الله عَزَّ وَجَلَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} والدارميُّ هنا كلاهما من حديث أبي هريرة ولم يخرجه مسلم. (١)

٢٠٢٥ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "الحلال بيّن، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".

قلت: رواه الجماعة كلهم هنا إلا ابن ماجه (٢) فإنَّه ذكره في الفتن كلهم من حديث العمان بن بشير وذكره البخاري في الإيمان أيضًا.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: الحلال بين والحرام بين إلى آخره، أراد - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى بيّن الحلال وكشف القناع عن الحرام بتمهيد القواعد الشرعية، بحيث يميز أكثر الناس بين مسلكيهما ويفصل بين مأخذيهما فلا يشتبه أحدهما بالآخر، لكن بينهما ما يختص التميز بين حله وحرمه بالعلماء لوقوعه بين أصل الحل والحرمة.

ومعنى استبرأ لدينه: أي احتاط لنفسه، وطلب البراءة لدينه، وصان عرضه عن أن يتهم بعدم المبالاة بالمعاصي.

والعرض: فسره في النهاية (٣): بأنّه موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو سَلَفه، أو من يلزمه أمره، وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحَسَبه، ويُحامي عنه أن ينقص.


(١) أخرجه البخاري (٢٠٥٩)، والدارمي (٢٥٣٩).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢) (٢٠٥١)، ومسلم (١٥٩٩)، وأبو داود (٣٣٢٩)، والترمذي (١٢٠٥)، والنسائيُّ (٧/ ٢٤٢).
(٣) النهاية لابن الأثير (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩).