للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي من هون على نفسه حتى وقع في الشبهات، وتعود ذلك وقع في الحرام، لأنَّ الشيطان يستدرج الإنسان، والمضغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ، وسمي القلب بها لأنه قطعة لحم من الجسد.

٢٠٢٦ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث".

قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي في البيوع والنسائيُّ في الصيد من حديث رافع بن خديج يرفعه ولم يخرجه البخاري. (١)

قوله - صلى الله عليه وسلم - ثمن الكلب خبيث إلى آخره، الخبيث في الأصل: ما يكره لخسته ورداءته، ويستعمل للحرام من حيث أنه كرهه الشرع واستردأه، كما يستعمل الطيب للحلال، قال الله تعالى: {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ}، أي الحرام بالحلال، والرديء من المال، قال الله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} أي لا تقصدوا الرديء من المال، ولما ثبت أن الزنا محرم، وعلمنا أن الخبيث من مهر البغي هو الحرام، لأن مهرها هو ما تأخذه عوضًا عن الزنا، وبذل العوض في الزنا ذريعة إلى التوصل إليه، وما هو ذريعة إلى الحرام حرام، ولما لم يكن كسب الحجام حرامًا لأنه قد ثبت في الصحيح أنَّه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجرة، كان المراد من الخبيث في قوله - صلى الله عليه وسلم - كسب الحجام خبيث المعنى الثاني، وأما خُبْث ثمن الكلب فالجمهور حملوه على المعنى الأوّل. (٢)

٢٠٢٧ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن: ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.


(١) أخرجه مسلم (١٥٦٨)، وأبو داود (٣٤٢١)، والترمذي (١٢٧٥)، والنسائيُّ (٧/ ١٩٠).
(٢) انظر خلاف العلماء في هذه المسائل في المنهاج للنووي (١٠/ ٣٣١ - ٣٣٥).