للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: رواه مسلم هنا من حديث معمر بن عبد الله بن نافع وفيه قصة وهو من أفراد مسلم، ولم يخرج البخاري عن معمر بن عبد الله شيئًا. (١)

٢٠٦٣ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالورِق ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء".

قلت: رواه الشيخان فيه من حديث عمر بن الخطّاب. (٢)

وإلا هاء وهاء: فيه لغتان المد والقصر، والمد أشهر وأفصح، وأصله هاك، فأبدلت المدة من الكاف، ومعناه: خذ هذا ويقول له صاحبه مثله.

ومعنى اشتراط التقابض في بيع الربوي إذا اتفقا في علة الربا، سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضة، ونبه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بمختلف الجنس على متفقه، واستدل أصحاب مالك بهذا على أنه يشترط التقابض عقب العقد، حتى لو أخره عن العقد، وقبض في المجلس لا يصح عندهم، ومذهبنا صحة التقايض في المجلس، وإن تأخر عن العقد يومًا أو أيامًا أو أكثر ما لم يتفرقا، وبه قال أبو حنيفة وآخرون. (٣)

٢٠٦٤ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: "لا تفعل! بع الجمع بالدراهم، ثمَّ ابتع بالدراهم جنيبًا".


(١) أخرجه مسلم (١٥٩٢).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٣٤) (٢١٧٤)، ومسلم (١٥٨٦). وفيه: "الورق بالذهب .. "، وفي البخاري في الموضعين المذكورين "الذهب بالذهب" وفي الحاشية نبهوا على أن هناك رواية: "الذهب بالورق" وذكر المقدسي في عمدة الأحكام (٢٧٨) بلفظ: "الذهب بالورق ربًا .. "، وانظر: فتح الباري (٤/ ٣١٦).
(٣) انظر: المنهاج للنووي (١١/ ١٧).