للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعَسْب الفحل: بفتح العين وسكون السين المهملتين، وهو ضرابه على المشهور ويقال: ماؤه، وعلى هذين القولين يكون التقدير: بدل عسب الفحل، ويقال: أجرة ضرابه، وعلى هذا لا تقدير لكن هذا مردود من جهة اللغة.

٢٠٩٨ - قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لِتُحْرَثَ.

قلت: رواه مسلم والنسائيُّ كلاهما هنا من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (١)

٢٠٩٩ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع فضل الماء.

قلت: رواه مسلم والنسائيُّ هنا من حديث جابر ولم يخرجه البخاري أيضًا. (٢)

قال ابن الأثير (٣): هو أن يسقي الرجل أرضه ثمَّ تبقى بقية لا يحتاج إليها، فلا يجوز له أن يبيعها ولا يمنع منها أحدًا ينتفع بها، هذا إذا لم يكن الماء ملكه أو على قول من يرى أن الماء لا يملك.

٢١٠٠ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ".

قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (٤)

قال في النهاية (٥): معناه أن البئر يكون في البادية وقد يكون قريبًا منها كلأ، فإذا ورد عليها وارد فغلب على مائها، ومنع من يأتي بعده من الاستقاء منها، فهو بمنعه الماء مانع من الكلأ.


(١) أخرجه مسلم (١٥٦٥)، والنسائيُّ (٧/ ٣٠٦).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٦٥)، والنسائيُّ (٧/ ٣٧٠).
(٣) النهاية لابن الأثير (٣/ ٤٥٥).
(٤) أخرجه مسلم (٢٣٥٣)، ومسلم (١٥٦٦).
(٥) النهاية (٤/ ١٩٤).