للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أما بيع الحصاة: ففيه تأويلات: أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقع عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني: أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي هذه الحصاة، والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا.

وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيع وتدخل فيه مسائل كثيرة كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وبيع السمك في الماء، واللبن في الضرع، وغير ذلك من أشياء غير محصورة.

٢٠٩٦ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثمَّ تنتج التي في بطنها.

قلت: رواه مالك والشيخان وأبو داود والنسائيُّ كلهم هنا من حديث ابن عمر (١)، واللفظ للبخاري، وهذا التفسير المذكور في الحديث هو تفسير ابن عمر وبه أخذ الشافعي، وقيل هو البيع بثمن إلى نتاج النتاج.

والحبل: بفتح الباء وغلط من سكنها وهو مختص بالآدميات إلا ما جاء في هذا الحديث.

٢٠٩٧ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عَسْب الفحل.

قلت: رواه البخاري في كتاب الإجارات وأبو داود والترمذي والنسائيُّ ثلاثتهم هنا من حديث ابن عمر بن الخطّاب. (٢)


(١) أخرجه البخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤)، ومالك (٢/ ٦٥٣ - ٦٥٤)، وأبو داود (٣٣٨٠)، والنسائيُّ (٧/ ٢٩٣).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٨٤)، وأبو داود (٣٤٢٩)، والترمذي (١٢٧٣)، والنسائي (٧/ ٣١٠).