للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٠٦ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المضطرين وعن بيع الغَرر. قلت: رواه أبو داود (١) من حديث شيخ من بني تميم، قال: خطبنا عليّ ابن أبي طالب قال: قال علي: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} ويتبايع المضطرون، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك، في إسناده رجل مجهول.

وبيع المضطر على وجهين، أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه، وهذا فاسد، والآخر أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤونة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس، وهذا سبيله من جهة المروءة والدين ألا يباع على هذا الوجه، ويعان ويقرض ويمهل عليه إلى الميسرة فإن عقد البيع على هذه الحالة جاز، ولم يفسخ.

٢١٠٧ - أن رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عَسْب الفَحْل؟ فنهاهُ، فقال: إنا نُطرِقُ الفحل فنُكْرم؟ فرخَّص له في الكرامة.

قلت: رواه الترمذي والنسائيُّ هنا من حديث أنس وقال الترمذي (٢): حسن غريب.

وقد تقدم تفسير "عسب الفحل" وأنه بإسكان السين.

قوله: إنا نطرق الفحل إلى آخره، فيه دليل على أنه لو أعاره الفحل للإنزال فأكرمه المستعير بشيء جاز، وله قبوله، وإن لم يجز أخذ الكرامة.


(١) أخرجه أبو داود (٣٣٨٢). وإسناده ضعيف لجهالة الشيخ من بني تميم.
وكذلك في إسناده أبو عامر المزني -صالح بن رستم الخزاز- قال الحافظ في التقريب (٢٨٧٧): صدوق كثير الخطأ.
(٢) أخرجه الترمذي (١٢٧٤)، والنسائيُّ (٧/ ٣١٠).