للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٠٨ - نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ما ليس عندي. (١)

٢١٠٩ - وقال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاع له من السوق؟، قال: "لا تبع ما ليس عندك".

قلت: رواه الأربعة هنا من حديث حكيم بن حزام، وقال الترمذي: حديث حسن. (٢)

قال الخطابي (٣): ويدخل في ذلك بيع الرجل مال الغير موقوفًا على إجازة المالك، وكذلك بيع كل شيء ليس بمضمون عليه، مثل أن يبيع السلعة قبل القبض.

٢١١٠ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة.

قلت: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائيُّ من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حسن صحيح. (٤)

قال الشافعي (٥): له تأويلان، أحدهما: أن يقول بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدًا فأيهما شئت أخذت به فأخذ بأحدهما، والآخر: أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك أو أن تشتري مني داري بكذا، وعلى التقادير كلها البيع باطل إجماعًا.

٢١١١ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة".


(١) أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ١٤٣) رقم (٤٧٨) واللفظ له. والترمذي في السنن (٣/ ٥٣٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي (٧/ ٢٨٩)، وابن ماجه (٢١٨٧) وإسناده صحيح. انظر الإرواء (١٢٩٢)، واعتبرهما المؤلف حديثًا واحدًا.
(٣) معالم السنن (٣/ ١٢٠).
(٤) أخرجه الترمذي (١٢٣١)، والنسائيُّ (٧/ ٢٩٥)، وأبو داود (٣٤٦١).
(٥) انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (٨/ ١٥٧)، والفقة الإسلامي وأدلته (٤/ ٤٧١).