للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: رواه أبو داود هنا مسندًا والنسائيّ مسندًا ومرسلًا كلاهما من حديث جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال النسائيّ: جبريل ابن أحمر ليس بالقوي، والحديث منكر، انتهى. (١)

٢٢٧٧ - قال قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات: الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه.

قلت: رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني هنا من حديث الحارث عن علي وقال الترمذي: لا نعرفه إلا عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم انتهى. (٢)

٢٢٧٨ - جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمهما، فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك". (غريب)

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه هنا من حديث جابر بن عبد الله وقال الترمذي: حديث صحيح. (٣)

٢٢٧٩ - قال: في بنت، وبنت ابن، وأخت لأب وأم: أقضي فيهما بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-: "للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت".


(١) أخرجه أبو داود (٢٩٠٤)، والنسائيّ (٦٣٩٤). وفي إسناده جبريل بن أحمر قال الحافظ في التقريب (٩٠٣): صدوق يهم، وانظر قول النسائيّ في تهذيب الكمال (٤/ ٤٩٧)، وميزان الاعتدال (١/ ٣٨٨).
(٢) أخرجه الترمذي (٢٠٩٤)، وابن ماجه (٢٧٣٩)، والدارقطني (٤/ ٨٦)، وفي إسناده الحارث وهو ابن عبد الله الأعور قال الحافظ في التقريب (١٠٣٦): كذّبه الشعبي في رأيه ورمى بالرفض، وفي حديثه ضعف.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٩٢)، والترمذي (٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، انظر الإرواء (١٦٧٧).