للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: هذا الحديث رواه البخاري (١) في صحيحه وأصحاب السنن كلهم هنا من حديث ابن مسعود ولفظ البخاري: قال عبد الله: لأقضين بينكما بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت، فكان من حق المصنف أن يذكر ذلك في الصحاح لا في الحسان. والله أعلم.

٢٢٨٠ - جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟، قال: "لك السدس" فلما ولى دعاه، قال: "إن السدس الآخر طعمة لك". (صح).

قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيّ هنا من حديث عمران بن حصين قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (٢)

٢٢٨١ - جاءت الجدة إلى أبي بكر، تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء، فارجعى حتى أسأل الناس، فسأل فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟، فقال محمَّد بن مسلمة: مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثمَّ جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، تسأله ميراثها، فقال: هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.

قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيّ وابن ماجه هنا من حديث قبيصة بن ذؤيب (٣) وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي لفظ الترمذي: جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر، وفي لفظ النسائيّ: أن الجدة أم الأم أتت أبا بكر.


(١) أخرجه البخاري (٦٧٣٦)، وأبو داود (٢٨٩٠)، والترمذي (٢٠٩٣)، والنسائيّ في الكبرى (٦٣٢٨)، وابن ماجه (٢٧٢١).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٩٦)، والترمذي (٢٠٩٩)، والنسائيّ في الكبرى (٦٣٣٧)، وفي إسناده الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، لم يسمع من عمران بن حصين.
(٣) أخرجه الترمذي (٢١٠٠)، وأبو داود (٢٨٩٤)، وابن ماجه (٢٧٢٤) وإسناده ضعيف. فإن رواية قبيصة بن ذؤيب مرسلة كما في تهذيب الكمال (٢٣/ ٤٧٦). وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ٨٢): =