للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: تزوجت، الظاهر أن مراده خطبت، أو أردت التزويج، لأن النظر بعد التزوج لا فائدة فيه، وقد جاء مصرحًا بذلك عند ابن حبان، قال: عن أبي هريرة أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن في أعين الأنصار شيئًا" هكذا الرواية بالهمزة، وهو واحد الأشياء، وقيل المراد: صغر، وقيل: زرقة، ويستحب النظر إذا عزم على الخطبة، وله ذلك بغير رضاها، وإنما ينظر إلى الوجه والكفين.

٢٣٠٧ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر اليها".

قلت: رواه البخاري وأبو داود كلاهما هنا والترمذي في الاستئذان والنسائي في عشرة النساء (١) كلهم من حديث أبي وائل، واسمه: شقيق عن عبد الله بن مسعود يرفعه، ولم يخرجه مسلم، ووهم الطبري فعزاه لمسلم أيضًا.

والمباشرة هنا: كناية عن النظر، والأصل فيها: التقاء البشرتين، فاستعير للنظر إلى البشرة، والتقدير لا ينظر إلى بشرتها.

٢٣٠٨ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".

قلت: رواه مسلم وابن ماجه في الطهارة وأبو داود في الحمام والترمذي في الاستئذان والنسائي في عشرة النساء من حديث أبي سعيد ولم يخرجه البخاري. (٢)


(١) أخرجه البخاري (٥٢٤٠) و (٦٢٩٠)، وأبو داود (٢١٥٠)، والترمذي (٢٧٩٢)، والنسائي في الكبرى (٩٢٣١).
(٢) أخرجه مسلم (٣٣٨)، وأبو داود (٤٠١٨)، والترمذي (٢٧٩٣)، والنسائي في الكبرى (٩٢٢٩)، وابن ماجه (٦٦١).