للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣٠٩ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم".

قلت: رواه مسلم في الاستئذان والنسائي في عشرة النساء من حديث أبي الزبير عن جابر ولم يخرجه البخاري. (١)

ومفهوم هذا الحديث دليل على التوسع في البكر، فإن الإحجام عنها أكثر منه في الثيب وهي تخشى الافتضاح، والظاهر التسوية بينهما، فقد أخرج ابن حبان الحديث، ولم يقيده بالثيب، والظاهر عمومه، ويدل عليه ما رواه أحمد وغيره من حديث جابر يرفعه: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن الشيطان ثالثهما"، وإذا قلنا بالعموم، فإنما خص الثيب لكونها التي يدخل عليها غالبًا، وأما البكر فمصونة، في الغالب ومجانبة للرجال، فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنه من باب التنبيه لأنه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى.

٢٣١٠ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت".

قلت: رواه البخاري والترمذي كلاهما في النكاح ومسلم في اللباس والنسائي في عشرة النساء من حديث عقبة بن عامر (٢) قال مسلم: عن ابن وهب سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، هذا هو المراد هنا فإنه لا يكون محرمًا للمرأة.


(١) أخرجه مسلم (٢١٧١)، والنسائي في الكبرى (٩٢١٥).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٣٢)، ومسلم (٢١٧٢)، والترمذي (١١٧١)، والنسائي في الكبرى (٩٢١٦).