للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: هذه الرواية في مسلم من حديث ابن عباس. (١)

- ويروى: "والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها".

قلت. رواها مسلم من حديث ابن عباس (٢) ولم يخرج البخاري عن ابن عباس في هذا شيئًا.

٢٣٣١ - أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فردّ نكاحه.

قلت: رواه البخاري هنا وفي الإكراه وفي ترك الحيل وأبو داود والنسائي وابن ماجه (٣) هنا من حديث خنساء بنت خذام الأنصارية، ولم يخرجه مسلم ولا أخرج عن الخنساء شيئًا ولا الترمذي أيضًا، ووهم الطبري فعزاه لمسلم والترمذي أيضًا.

٢٣٣٢ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة".

قلت: رواه أحمد ومسلم هنا من حديث عائشة (٤) وفي لفظ آخر تزوجها لست سنين وكذا قال البخاري: ولم يقل البخاري ولعبها معها لكنه ذكر لعبها والبنات عند النبي - صلى الله عليه وسلم -.

واللُعب: بضم اللام جمع لعبة، كركبة وركب، وهذه اللعب المسماة بالبنات التي تلعب بها الجواري، وفيه التنبيه على صغر سنها، ويحتمل أن يكون من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور، ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي عن اتخاذ الصور فإن قصة عائشة كانت في أول الهجرة.


(١) أخرجها مسلم (١٤٢١).
(٢) أخرجها مسلم (٦٨/ ١٤٢١).
(٣) أخرجه البخاري (٥١٣٨)، وفي الحيل (٦٩٦٩)، وأبو داود (٢١٠١)، والنسائي (٦/ ٨٦)، وابن ماجه (١٨٧٣).
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٢٨٠)، ومسلم (١٤٢٢)، وأصله في البخاري (٥١٣٣).