للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٣٧٢ - أسلمت وتحتي خمس نسوة، ففال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فارق واحدة وأمسك أربعًا"، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها.

قلت: رواه الشافعي في مسنده (١) في باب أحكام القرآن، فقال: أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية، قال: أسلمت ... وساقه.

٢٣٧٣ - قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "اختر أيتهما شئت".

قلت: رواه الشافعي في أحكام القرآن، وأبو داود في الطلاق والترمذي وابن ماجه في النكاح من حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه واللفظ للترمذي وقال: حديث حسن، وهذا يؤيد قول من قال: يخير أيتهما شاء ولا تتعين الأولى. (٢)

٢٣٧٤ - أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخِر، وردها إلى زوجها الأول.

قلت: رواه أبو داود في الطلاق وابن ماجه في النكاح من حديث ابن عباس ولم يضعفه أبو داود. (٣)

وروي أنه قال: إنها أسلمت معي فردّها عليه.

قلت: رواه أبو داود في الطلاق والترمذي في النكاح من حديث ابن عباس وقال


(١) أخرجه الشافعي (١/ ٢٧٤)، والبيهقي (٧/ ١٨٤)، وانظر الإرواء (١٨٨٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٢٩)، وابن ماجه (١٩٥١)، والشافعي (٢/ ١٦)، وإسناده ضعيف فيه أبو وهب الجيشاني، قال البخاري في تاريخه (٣/ ٢٤٩): في إسناده نظر وجهل حاله ابن القطان. وقال الحافظ في التقريب (٨٥٠٨): مقبول.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٣٩)، وابن ماجه (٢٠٠٨).