٢٤٧٦ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمتلاعنين:"حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها"، قال: يا رسول الله مالي؟، قال:"لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي كلهم هنا من حديث ابن عمر يرفعه. (١)
وقد اختلف القائلون بتأييد التحريم بين المتلاعنين فيما إذا أكذب نفسه، فقال أبو حنيفة تحل له لزوال المعنى المحرم، وقال الشافعي ومالك لا تحل له أبدًا لعموم قوله في هذا الحديث "لا سبيل لك عليها" قوله: يا رسول الله مالي ... إلى آخره، فيه دليل على استقرار المهر بالدخول، وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، والمسألتان مجمع عليهما، وفيه أيضًا أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها
٢٤٧٧ - أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة، أو حدًّا في ظهرك"، فقال هلال: والذي بعثك بالحق، إني لصادق، فليُنزلنّ الله ما يبرىء ظهري من الحد، فنزل جبريل، فأنزل عليه:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فقرأ حتى بلغ: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}، فجاء هلال، فشهد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ "، ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة! قال ابن عباس: فتلكّأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الإليتين، خدلّج الساقين، فهو لشريك بن سحماء"، فجاءت به كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن".
(١) أخرجه البخاري (٥٣٥٠)، ومسلم (١٤٩٣)، وأبو داود (٢٢٥٧)، والنسائي (٦/ ١٧٧).