للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: رواه البخاري والترمذي كلاهما في التفسير من حديث عكرمة عن ابن عباس يرفعه. (١)

قوله: قذف امرأته بشريك بن سحماء، هي بسين مفتوحة ثم حاء ساكنة مهملتين وبالمد وشريك هذا صحابي بَلَوي حليف للأنصار. (٢)

قال القاضي عياض (٣): وقول من قال إنه يهودي، باطل.

قوله: البينة أو حدًّا في ظهرك، انتصاب البينة وما عطف عليه بمحذوف، تقديره: أقم البينة أو أجلدك حدًّا، ويجوز أن يكون حدًّا قد انتصب على المصدر أي يحد حدًّا، قوله: وقفوها وقالوا: إنها موجبة أي حبسوا الشهادة الخامسة، ومنعوا المرأة من المضي في الشهادة الخامسة، وقيل: أقاموا المرأة في الخامسة بعد كونها قاعدة.

قوله: فتلكأت: قال الجوهري (٤): يقال تلكأت بعد الأمر تلكؤًا إذا تباطأت عليه.

قال في النهاية (٥): توقفت أن تقولها، والنكوص الرجوع إلى وراء وهو القهقري.

ومعنى لا أفضح قومي سائر اليوم: أي باقي الأيام وأبد الدهر.

٢٤٧٨ - قال سعد بن عبادة: لو وجدت مع أهلي رجلًا، لم أمسَّه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم"، قال: كلا، والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني".


(١) أخرجه البخاري (٤٧٤٧)، والترمذي (٣١٧٩).
(٢) انظر ترجمة شريك بن سحماء في الإصابة (٣/ ٣٤٤ - ٣٤٥).
(٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٨٩).
(٤) الصحاح للجوهري (١/ ٧١).
(٥) النهاية (٤/ ٢٦٨).