للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: رواه البخاري في الاعتصام ومسلم في اللعان وأبو داود في الطلاق كلهم من حديث أبي هريرة. (١)

والأورق: الأسمر، والورقة: السمرة، قاله ابن الأثير. (٢)

وقال الجوهري (٣): الأورق من الإبل الذي في لونه بياض إلى سواد، وهو أطيب الإبل لحمًا، وليس بمحمود عندهم في سيره وعمله، والجمع ورق كحمر في أحمر، والمراد بالعرق هنا: الأصل من النسب تشبيهًا بعرق الشجرة، ومنه قولهم: فلان معرق في النسب وفي اللون والكرم، ومعنى نزعه: أشبهه واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النزع الجذب فكأنه جذبه إليه لشبهه ويقال منه: نزع الولد لأبيه وإلى أبيه ونزعه أبوه ونزعه إليه قاله النووي. (٤)

وفي هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه، حتى لو كان الولد أسود والأب أبيض أو عكسه لحقه، ولا يحل له نفيه، وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه وفي هذه الصورة وجه لبعض أصحابنا وهو غلط، وفي الحديث أن التعريض بنفي الولد ليس نفيًا وأن التعريض بالقذف ليس قذفًا وهو مذهب الشافعي، وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال.

٢٤٨٣ - كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مِنّي، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: إنه ابن أخي، وقال عبد بن زمعة: إنه أخي، فتساوقا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: يا رسول الله إن أخي كان قد عهد إليّ فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي، وابن وليدة أبي، وُلد على فراشه، فقال


(١) أخرجه البخاري (٧٣١٤)، ومسلم (١٥٠٠)، وأبو داود (٢٢٦٢).
(٢) النهاية (٤/ ١٥٣).
(٣) الصحاح للجوهري (٤/ ١٥٦٤).
(٤) المنهاج للنووي.