رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر"، ثم قال لسودة بنت زمعة:"احتجبي منه" لما رأى من شَبَهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.
قلت: رواه البخاري في مواضع منها في الفرائض ومسلم في النكاح والنسائي في الطلاق كلهم من حديث عائشة واللفظ للبخاري واسم هذا الغلام عبد الرحمن. (١)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: وللعاهر الحجر، أي وللزاني الحجر، والعهر الزنا، ومعنى الحجر أي له الخيبة، وقيل المراد بالحجر هنا: أن له الرجم، وهذا ضعيف، لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: الولد للفراش، فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة وصارت فراشًا له فأتت بولد يمكن أن يكون منه، لحقه الولد وصار ولدًا له، سواء كان موافقًا له في الشبه أم مخالفًا، أما ما تصير به المرأة فراشًا، فإن كانت زوجة صارت فراشًا بمجرد عقد النكاح، وشرط الشافعي ومالك إمكان الوطء في لحوق النسب، فلو نكح المغربي مشرقية ولم يفارق كل واحد منهما وطنه، ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه، لعدم إمكان كونه منه، ولم يشترط أبو حنيفة، فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد، قال: حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فأتت بولد لستة أشهر لحقه الولد، هذا حكم الزوجة، وأما الأمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشًا بالوطء، ولا تصير فراشًا بالملك، وقال أبو حنيفة لا تصير فراشًا إلا إذا ولدت ولدًا واستلحقه، فما تأتي به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه، قال لأنها لو صارت فراشًا بالوطء لصارت بعقد الملك كالزوجة، والفرق أن الزوجة تراد للوطء خاصة فجعل الشرع العقد عليها كالوطء لما كان هو المقصود، والأمة تراد للملك ولمنافع غير الوطء، ولهذا يجوز أن يملك أختين، وأمًّا وبنتها، ولا يجوز أن يجمع بينهما في النكاح