للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٤٩٥ - طُلّقت خالتي ثلاثًا، فأرادت أن تَجُدّ نحلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بلى فجُدِّي نخلك، فإنه عسى أن تصدّقي أو تفعلي معروفًا".

قلت: رواه مسلم في الطلاق وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (١) وخالة جابر بن عبد الله ذكرت في الصحابيات اللاتي لم يسمعن.

وقد أخذ الشافعي ومالك وأحمد ومن وافقهم بظاهر هذا الحديث وهو أن المبتوتة تخرج نهارًا ولا تخرج ليلًا، ووجه الدلالة منه أن النخل لا يجد في غالب العرف إلا نهارًا، وقد نهى عن جداد الليل، ونخل الأنصار قريبة من دورهم فهي إذا خرجت بكرة الجداد أمكنها أن تمسي في بيتها لقرب المسافة، ولا يجوز لها الخروج في عدة الوفاة، ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن لا تخرج ليلًا ولا نهارًا.

٢٤٩٦ - أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال -ويروى: وضعت بأربعين ليلة-، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تنكح؟ فأذن لها، فنكحت.

قلت: رواه البخاري والنسائي وابن ماجه في الطلاق من حديث المسور ابن مخرمة. (٢)

وسُبَيعة: بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة.

وقد أخذ بهذا الحديث جماهير العلماء من السلف والخلف فقالوا: عدة المتوفي عنها زوجها الحامل تنقضي بوضع الحمل، حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله، انقضت عدتها، وحلت للأزواج في الحال، هذا قول الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والعلماء كافة، ولا يجب عليها أقصى الأجلين، كما نقل عن ابن عباس ولا يتوقف تزويجها على طهرها من النفاس كما نقل عن الشعبي والحسن البصري.


(١) أخرجه مسلم (١٤٨٣)، وأبو داود (٢٢٩٧)، والنسائي (٦/ ٢٠٩)، وابن ماجه (٢٠٣٤).
(٢) أخرجه البخاري (٥٣٢٠)، والنسائي (٦/ ١٩٠)، وابن ماجه (٢٠٢٩).