للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٤٩٧ - جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا"، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك، يقول: "لا"، ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول".

قلت: رواه الجماعة (١) هنا من حديث زينب عن أم سلمة، وفيه: قال حميد: فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك ما تفتض به؟ قال: تمسح به جسدها.

قولها: وقد اشتكت عينها: هو برفع النون ووقع في بعض أصول مسلم "عيناها".

قولها: أفنكحلها، هو بضم الحاء، وحمل الشافعية منع النبي - صلى الله عليه وسلم - لها من الاكتحال على أنها لم تكن محتاجة إليه أو على أن في ذلك الكحل طيبًا أو على أنها أرادت الاكتحال بالنهار جمعًا بين هذا وبين ما جاء في الموطأ وغيره، من حديث أم سلمة: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار، وإلى هذا ذهب الشافعي أنها عند الحاجة تجعله بالليل وتغسله بالنهار. (٢)

٢٤٩٨ - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".


(١) أخرجه مالك (١٧١٩)، والبخاري (٥٣٣٩)، ومسلم (١٤٨٨)، والترمذي (١١٩٧)، والنسائي (٦/ ٢٠١)، وأبو داود (٢٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٨٤)، والبغوي في شرح السنة (٢٣٨٩).
(٢) انظر: معالم السنن (٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، والمنهاج للنووي (١٠/ ١٦٠ - ١٦١)، ونصب الراية (٣/ ٢٦٠)، والإرواء (٢١١٤).