للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: رواه البخاري في الجنائز وفي الطلاق وفي غيرهما، والباقون إلا ابن ماجه في النكاح من حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش. (١)

قوله - صلى الله عليه وسلم -: أن تحد على ميت، الإحداد: ترك الزينة للمصيبة، وحدود الله ما يجب الإمتناع دونها، يقال: أحدت المرأة على زوجها تُحد وحدَّت تَحد فهي حاد إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة.

٢٤٩٩ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق الثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا، إلا -إذا طهرت- نبذة من قسط أو أظفار".

قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي كلهم في الطلاق من حديث أم عطية. (٢)

والعصب: بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن، يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبًا ثم ينسج.

والنبذة: بضم النون القطعة والشيء اليسير.

والقسط: بضم القاف ويقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو والأظفار نوعان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. (٣)


(١) أخرجه البخاري (٥٣٣٤ - ٥٥٣٥)، ومسلم (١٤٨٧)، والترمذي (١١٩٦)، وأبو داود (٢٢٩٩)، والنسائي (٦/ ٢٠١)، وابن ماجه (٢٠٨٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥٣٤٢)، ومسلم (٩٣٨)، وأبو داود (٢٣٠٢)، والنسائي (٦/ ٢٠٢)، وابن ماجه (٢٠٨٧).
(٣) انظر المنهاج للنووي (١٠/ ١٦٦).