للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٦٥ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إني والله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي هنا وابن ماجه في الكفارات من حديث أبي موسى الأشعري (١) وقال البخاري وأبو داود في رواية: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.

٢٥٦٦ - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير".

قلت: رواه الشيخان والترمذي كلهم هنا وأبو داود فرّقه فجعل قصة الإمارة في الخراج، واليمين هنا، وكذا النسائي جعل قصة الإمارة في القضاء واليمين هنا كلهم من حديث عبد الرحمن بن سمرة ولفظ البخاري ومسلم وتقديم الكفارة، وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وكفر، وكذلك لفظ الترمذي، وذكر أبو داود والنسائي الروايتين، (٢) وقال أبو داود: أحاديث أبي موسى وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روى كل واحد منهم في بعض الروايات "الحنث قبل الكفارة" وفي بعضها: "الكفارة قبل الحنث" انتهى كلامه، وقد ذكرنا عن عبد الرحمن بن سمرة الجمع بين الروايتين أيضًا.

وإذا تقرر هذا فاعلم أنهم قد اتفقوا على أنه لا تجب الكفارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث، وعلى أنه لا يجوز تقديمها قبل اليمين، واختلفوا في جوازها بعد اليمين، وقبل الحنث، فجوزها مالك والشافعي وأربعة عشر صحابيًّا وجماعات من


(١) أخرجه البخاري (٦٧١٨)، ومسلم (١٦٤٩)، والنسائي (٧/ ٩)، وأبو داود (٣٢٧٦)، وابن ماجه (٢١٠٧).
(٢) أخرجه البخاري (٧١٤٦)، ومسلم (١٦٥٢)، والترمذي (١٥٢٩)، وأبو داود (١٩٢٩)، والنسائي (٨/ ٢٢٥).