للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأبو لبابة ... وساق الحديث، وليس هذا الحديث في كل نسخ أبي داود إنما هو في بعضها، وأخرجه مالك في جامع الإيمان من الموطأ عن عثمان ابن حفص عن ابن شهاب بلاغًا. (١)

٢٥٩٣ - أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين؟ قال: "صل ههنا"، ثم أعاد عليه؟ فقال: "صل ههنا" ثم أعاد عليه؟ فقال: "شأنك إذًا".

قلت: رواه أبو داود هنا من حديث جابر وسكت عليه. (٢)

وأعلم أنه لو نذر الصلاة في المسجد الحرام تعين، ولا يجزئه صلاة في غيره بحال، ومن نذرها في المسجد الأقصى خرج من نذره بالصلاة في المسجد الحرام أو مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن نذر صلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من نذره بصلاة في المسجد الحرام، ولا يخرج لصلاة في المسجد الأقصى ومن نذرها في غيرها من المساجد خرج بصلاة في أحدهما ولا يتعين غير المساجد.

٢٥٩٤ - أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ وقيل: إنها لا تطيق ذلك، فقال: "إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهد بدنة".

قلت: رواه أبو داود (٣) من حديث ابن عباس كذا قال ابن الأثير في "جامع الأصول" (٤)، ولم أره في نسخة روايتنا.


(١) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٨١) (١٦)، وأبو داود (٣٣١٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٠٥) وإسناده صحيح. انظر الإرواء (٢٥٩٧).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٩٧). وإسناده صحيح. انظر الإرواء (٢٥٩٢).
(٤) انظر جامع الأصول (١١/ ٥٤٦) رقم (٩١٤٤).