للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديث دليل على أنه إذا نذر الحج ماشيًا فحج راكبًا لعذر، لزمه دم، قال أصحابنا وكذا لو حج راكبًا من غير عذر لكنه يقضي قال النووي: والمراد بالعجز أن تلحقه مشقة ظاهرة كما قالوه في العجز عن القيام في الصلاة، وفي العجز عن صوم رمضان بالمرض.

- وفي رواية: فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتُهدي هديًا.

قلت: رواها أبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس. (١)

- وفي رواية: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتحُج راكبة، وتكفّر بيمينها".

قلت: رواه أبو داود هنا من حديث كريب عن ابن عباس. وكذا رواه ابن حبان ثم قال: ويشبه أن تكون هذه جعلت على نفسها أن تحج ماشية باليمين، إذ النذر لا كفارة فيه انتهى كلامه. (٢)

والأشبه أن يكون عبر عن لزوم الدم بالكفارة، ولا ريب في إطلاق الكفارة على ذلك بل هذا متعين، وتدل عليه الرواية التي قبلها، "ولتهد بدنه" والله أعلم.

٢٥٩٥ - وروي: أن عقبة بن عامر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخت له، نذرت أن تحج حافية غير مختمرة؟ فقال: "مروها، فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام".

قلت: رواه الأربعة هنا إلا ابن ماجه فإنه رواه في الكفارات كلهم من حديث عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر وفي سند الحديث عبيد الله بن زحر الأفريقي العابد مختلف فيه، قال الذهبي: وله مناكير ضعّفه أحمد،


(١) أخرجها أبو داود (٣٢٩٢).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٩٥)، وابن حبان (٤٣٨٤).